بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:08 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !! في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات اتحاد الكرة يعلن موعد ولينك سحب تذاكر مونديال 2026 القبض على عامل تحرش بسيدتين أجنبيتين في الجمالية عادل زيدان: مشاركة المواطنين في الانتخابات ضمانة للاستقرار ودعم مسار التنمية محافظ أسيوط: فخور بفوز ”أبطال المحافظة” بفضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية للملاكمة ”مواليد 2011” سفير مصر بلندن يقدم أوراق اعتماده للملك تشارلز الثالث مديرية العمل بالأقصر: تسليم 9 عقود عمل لذوي الهمم.. وتنفيذ اختبارات مهنية للخياطة ضبط أكثر من 900 كيلو جرام مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائي بحملة أمنية واسعة ”الزراعة” تنفذ أكثر من 2000 ندوة إرشادية استفاد منها أكثر من 30 ألف مزارع في نوفمبر

ضبط المتهم بقتل شقيقه فى كفر الدوار بسبب خلافات قديمة

حملات امنية
حملات امنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة شخص "مصاب بجرح طعنى نافذ بالبطن وتوفـى عقب وصوله"، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفـى وسؤاله أفاد بحدوث مشاجرة بين المتوفى وشقيقهما الأصغر "مقيم ذات العنوان" لوجود خلافات، قام على إثرها بالتعدى على شقيقه المتوفـى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6575 جنيه 6555 جنيه $138.89
سعر ذهب 22 6030 جنيه 6010 جنيه $127.31
سعر ذهب 21 5755 جنيه 5735 جنيه $121.53
سعر ذهب 18 4935 جنيه 4915 جنيه $104.16
سعر ذهب 14 3835 جنيه 3825 جنيه $81.02
سعر ذهب 12 3290 جنيه 3275 جنيه $69.44
سعر الأونصة 204570 جنيه 203860 جنيه $4319.84
الجنيه الذهب 46040 جنيه 45880 جنيه $972.20
الأونصة بالدولار 4319.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى