بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 06:16 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمن العام يضبط أكثر من 112 طن دقيق فى حملات لمواجهة جرائم التموين الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء رئيس الوزراء: استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات حدث تاريخي رئيس الوزراء: مصر أصبحت وجهة عالمية للتعاون العلمى والاقتصادى وزير التعليم العالى: تمويل متوسط 25-60 مليون جنيه سنويا للفائزين بتحالف وتنمية مصطفى مدبولى: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتهيئة البيئة التشريعية رئيس الحكومة: البحث العلمى الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد إطلاق قافلة زاد العزة الـ 92 إلى غزة بـحمولة 9,800 طن مساعدات إنسانية تعليم القاهرة: فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة «إعداد 1000 معلم» هيثم طواله عن منح الرئيس السيسي ميدالية اجريكولا: العالم يثمن جهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي في إطار زيارته للمغرب.. وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة|صور

اعرف مصير متهم بتزوير المحررات الرسمية فى السلام

حبس
حبس

نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط أحد الأشخاص "سبق اتهامه فى قضية سرقة متنوعة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية تزوير" - مقيم بالقاهرة، متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، متخذًا من شقة سكنية كائنة بمنطقة السلام بالقاهرة وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : -

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6445 جنيه 6425 جنيه $135.97
سعر ذهب 22 5910 جنيه 5890 جنيه $124.64
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.97
سعر ذهب 18 4835 جنيه 4815 جنيه $101.98
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3745 جنيه $79.31
سعر ذهب 12 3225 جنيه 3210 جنيه $67.98
سعر الأونصة 200485 جنيه 199775 جنيه $4229.05
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $951.77
الأونصة بالدولار 4229.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى