بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 08:11 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليابان والجزائر تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 23 شهيدا طفل أهلاوى يرتدى سبايدر مان تضامنا مع ياسين صاحب واقعة دمنهور محافظ كفرالشيخ: إصلاح عاجل لانسداد خط الصرف الصحي الرئيسي بشارع عبدالعال بمدينة دسوق هل يساعد فحص الدم في اكتشاف حب الشباب.. اعرف التفاصيل زراعة الشيوخ توصي بإعداد خطة متكاملة لتطوير المتحف الزراعى وتنظيم زيارة ميدانية.. والجبلي: ثروة كبيرة لمصر زراعة 1000 شجرة ودهان وتجميل أسوار المدارس في الغربية بكتيريا الفم من أسباب الإصابة بـ”الصداع النصفى”.. اعرف التفاصيل ”الأغذية العالمي”: الوضع الإنساني في غزة صعب على كل المستويات هل يسهر طفلك لوقت متأخر؟.. كيف يُبطئ ذلك نمو دماغه وجسمه مايا مرسي تكرم الفائزين في مسابقة ”أهل الخير لإطعام الطعام” خلال شهر رمضان حي جنوب الغردقة يطلق «واتساب» للتصالح: تواصل مباشر وسريع مع اللجنة الفنية

شيخ الأزهر يدعو المجالس التشريعية لمواجهة ضرب الزوجات

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

كشف فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، عن أن قانون المساواة بين الرجل والمرأة يستلزم المساواة بينهما في أحكام "النشوز"، مؤكدا أن الزوجة كما توصف بالنشوز، يوصف به الزوج أيضا، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه الكثيرون، حتى من أهل العلم.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء، أن أمر المساواة لا يقتصر على اشتراك الزوجين في وصف "النُّشوز"، بل يَتعدَّاه إلى اشتراكهما في العقوبة، إلا أنَّ العقوبة فيما يَتعلَّقُ بنشوزِ الزوج يتولَّاها الحاكم أو القاضي، الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليه، ليعزره على نشوزه، موضحا أن للقاضي أن يقر على الزوج الناشر عقوبة التعبير، وهي عقوبة مفتوحة يقدرها القاضي، بداية من توجيه الموعظة مرورًا باللَّوْم، وانتهاءً بالسَّجن، فإن أصرَّ الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رُغم نشوزه؛ فإنَّ القاضي يأمرها بهجر زوجها في المضجع، فإن لم يُفد الهجر وأصرَّ على عناده ضَرَبَهُ القاضي تعزيرًا، - كما يقول العلماء في ذلك- وبعضهم قال: بسجن الزوج بدل ضربه.

ورد الإمام الأكبر على دُعاة تطبيق التماثل المطلق بين الزوجة وزوجها من حيث تنفيذ الزوجة عقوبة النشوز على زوجها بدلا من القاضي، موضحا أن الذي يجيب به واقع الرجل والمرأة وطبيعتهما التي لا تتبدَّل ولا تتغيَّر، هو: أن المرأة لو أقدمَتْ على ضرب زوجها الناشز الكاره لها؛ فإنه سينقلب من فوره -لا محالة- إلى وحشٍ ضار، وستكون هي الضحية في آخر المطاف، لذا عُهد بالزوج إلى سلطة تستطيع تنفيذ العقوبة عليه بوسائل لا يستطيع هو مواجهتها وهو القاضي.

ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن الفقهاء اشترطوا مجموعة من الشروط الشرعيَّة التكليفيَّة والتي تكاد تفرغ المقصود من قوله "واضربوهن" من أيَّة شبهة للإيذاء، وتبقيه وكأنَّه مجرَّد رمزٍ يُعبِّر عن رفض الزوج لسلوك زوجته للحفاظ على مستقبل الأسرة، داعيا فضيلته من لا يطيقون سماع كلمة "ضرب" الواردة في القرآن، ولا يطيقونَ صَبْرًا على فهم معناها البسيط الذي يدركه العامَّة والخاصَّة على السَّواء؛ للنظر إلى الحُكم الشَّرعي الذي يُقرِّر أنَّ الزوج إذا ضرب زوجته ضربًا مؤلمًا؛ فإنَّ من حق الزوجة الناشز، أنْ تطلبَ التطليق، وعلى القاضي أنْ يُمكِّنَها من ذلك، ولها كل حقوق المطلَّقة بسبب الضَّرر.

كما دعا الإمام الأكبر، المنصفين إلى النظر إلى ما هو أبعد من ذلك في أحكام شريعة المساواة والعدل في هذا الأمر، وهو: أنه إذا ترتَّب على هذا السلوك أي خَدْش أو جرح أو كسر؛ فللزوجة حق طلب التطليق وحق القصاص من الزوج، حيث أن الشَّريعة لا تجيز ضرب الزوجة ضربًا يؤلمها أو يؤثِّر في جسمها أو يخيفها، حتى لو كان الزوج على يقينٍ من أنَّ هذا النوع من الضَّرر سوف يصلح من حالها، موضحا أن ذلك يأتي إعمالًا لقاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضَّرر بالمخلوقات منعًا باتًا، والتي يُقرِّرُها النبي صلَّى الله عليه وسلم بصيغة عموم النَّفي في قوله: "لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار".

وأضاف فضيلة الإمام أن الزوج غير مُلْزم شرعًا بأن يلجأ إلى هذا الأسلوب مع زوجته "النَّاشز"، وأن له أن يصبر على أذاها وله الأجر من الله، موضحا أن أصل كل ذلك النَّهيُ الوارد عن النبي صلَّى الله عليه وسلم باجتناب "الضرب" في مناسبات عِدَّة، كقوله: "لا تضربوا إماءَ اللهِ"، وقوله: "لقد طافَ بآلِ محمَّدٍ سبعونَ امرأةً كلُّهنَّ يشتكينَ أزواجهن، فلا تجِدونَ أولئكَ أخياركم".. وكذلك لكثرة ما ورد في أُمَّهات كُـتُب التشريع من أن العَفْــوَ -مع النشوز- أَوْلَى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى