بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 09:54 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط بنادق ورشاشات صوت وطبنجات داخل سيارة بالقاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من المواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الاستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى".

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهى، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف أنه كان فى سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده إستهداف مسكن والدته المُشار إليه وضبط (بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- 2 رشاش صوت- ٦ طبنجات صوت-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 38 سلاح أبيض "سيف، مطواة، خنجر، سُنكى"- عدد من طلقات الصوت).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240