بوابة الدولة
الأربعاء 6 أغسطس 2025 05:38 مـ 11 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط بنادق ورشاشات صوت وطبنجات داخل سيارة بالقاهرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والبيضاء وكمية من المواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على متابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس اشتبهت فى سيارة قيادة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وبتفتيشها عُثر على (بندقية آلية- بندقية خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- 8 أسلحة بيضاء "سيف، مطواة"- كمية من مخدرى "الهيروين، الاستروكس"- تحقيق شخصية، رخصة سلاح منتهية" بإسم والده المتوفى".

بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة بقصد التباهى، والمادة المخدرة بقصد التعاطى، وأضاف أنه كان فى سبيله لنقلها إلى محل سكن والدته الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

عقب تقنين الإجراءات تم بإرشاده إستهداف مسكن والدته المُشار إليه وضبط (بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- 2 رشاش صوت- ٦ طبنجات صوت-عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- عدد 38 سلاح أبيض "سيف، مطواة، خنجر، سُنكى"- عدد من طلقات الصوت).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4050 48.5050
يورو 56.1934 56.3192
جنيه إسترلينى 64.4803 64.6378
فرنك سويسرى 59.9888 60.1426
100 ين يابانى 32.8259 32.8959
ريال سعودى 12.8997 12.9271
دينار كويتى 158.3674 158.7465
درهم اماراتى 13.1779 13.2065
اليوان الصينى 6.7363 6.7512

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $108.19
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $99.17
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.66
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $81.14
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $63.11
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $54.09
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3364.96
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $757.30
الأونصة بالدولار 3364.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى