بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:23 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تهديد إيرانى بإغراق المنطقة فى الظلام حال استهداف محطات الكهرباء ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسيين كولر وباري بعد احتجازهما في إيران 3 سنوات شُعبة المستلزمات الطبية تبحث سُبل الحفاظ على استقرار السوق 3 سيناريوهات محتملة لما بعد انتهاء مهلة ترامب لإيران الليلة.. تعرف عليها عصمت: استمرار العمل على تحسين جودة التغذية والحفاظ على استدامة التيار مدرسة دوايت القاهرة تفتتح مقرا في كايرو فستيفال سيتي لتلقي طلبات الالتحاق للعام الدراسي 2026-2027 محافظ الشرقية يشهد إحتفالية مؤسسات المجتمع المدنى بيوم اليتيم عماد النحاس مدربا .. تشكيل الجهاز الفني لفريق المصري كاملا مصر الخير” تعلن تقديم 13.9 مليون خدمة صحية وتكشف عن خطة توسعية شاملة بالمحافظات خاصة الحدودية النائب علي مهران: توجيهات السيسي لتعزيز المخزون وخفض التضخم تحصّن الاقتصاد مصدر بالتعليم ينفي سقوط أي أجزاء من سقف فصل في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي. صراع القمة يشتعل.. ترتيب هدافي الدوري قبل مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح في المنيا

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فـيها.. وبحوزته عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (عدد 3 طبنجات, 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع) بمواجهته إعترف بإدارته الورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والمضبوطات بقصد الإتجار.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854