بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:50 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة بورسعيد تهنئ القيادة السياسية بالإنجاز التاريخي لوقف الحرب على غزة: “نقف جميعًا خلف قيادتنا الحكيمة نصرةً للسلام جامعة أسيوط الأهلية تنظم دوري الكليات في مختلف الألعاب الفردية من لندن.. وزير البترول: الإعلان عن مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر قريباً قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الأمل بوادي النطرون خلال يومي الجمعة والسبت 17 و18 أكتوبر ضبط 8746 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بالبحيرة البابا تواضروس الثانى يلقى العظة الأسبوعية غدا إعلام إسرائيلى: الوسطاء أبلغوا إسرائيل أن حماس تبذل مجهودا كبيرا لإعادة مزيد من الجثث البيئة تطلق حملة ”دور العلبة تدورلك” تحت شعار استدامة المراعى وتعزيز القدرة المبعوثة الأممية: ليبيا لا تتحمل مزيدا من التأخير فى تنفيذ خارطة الطريق بيت العائلة المصرية يُشيد بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بغزة فى قمة شرم الشيخ للسلام خالد الجندى: كلمة واحدة فى القرآن لها 13 معنى.. فكيف تُنكر السنة وأنت لا تدرك لغة الوحى؟ زيارة لوفد من أعضاء النيابة العامة لمجلس أوروبا فى إطار تعزيز التعاون

المادة الأولى تخص ”الهواتف”.. قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام التعريفة الجمركية… نص كامل

لرئيس السيسى
لرئيس السيسى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 67 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، بإصدار التعريفة الجمركية.

ونصت المادة الأولى في القرار على أن تضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه نصها الآتي "تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج أجهزة الهواتف لشبكات التليفون المحمول من بطاريات وسماعات وكاميرات وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية".

نصت المادة الثانية على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجداول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار ويصوب الخطأ المادي الوارد في نص البند الدولي 3827.31 على النحو الموضح بذات الجدول المرفق.

ونصت المادة الثالثة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور موافقة مجلس النواب عليه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6331 جنيه 6309 جنيه $132.77
سعر ذهب 22 5804 جنيه 5783 جنيه $121.71
سعر ذهب 21 5540 جنيه 5520 جنيه $116.18
سعر ذهب 18 4749 جنيه 4731 جنيه $99.58
سعر ذهب 14 3693 جنيه 3680 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3166 جنيه 3154 جنيه $66.39
سعر الأونصة 196930 جنيه 196219 جنيه $4129.67
الجنيه الذهب 44320 جنيه 44160 جنيه $929.40
الأونصة بالدولار 4129.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى