بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:33 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون التجارة النائبة أسماء الجمال لجنتي التشريعية والخطة

النائبة  أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس صباح اليوم الثلاثاء مشروع قـانون مُقدم من النائبة أسماء الجمال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

ويستهدف القانون الحل النهائي لأزمة الشيك بدون رصيد في مجال الأعمال، الأمر الذي يدعم تحسين المناخ الاستثمار والذي هو توجه لدولة والقيادة السياسية.

وقالت النائبة أسماء الجمال في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون:" يعاني ملايين من أصحاب الأعمال عند تحصيل حقوقهم المالية في حالة رد الشيكات الصادرة لصالحهم عدم توافر أو كفاية الرصيد لدى المسحوب عليه مما أفقد الشيك جزءا كبيرا من قوته كأداة تنفيذية الهدف منها سداد الحقوق وليس توقيع عقوبة الحبس على المدين وبات الكثير يرونه وسيلة للمماطلة مما أثر سلب على انتظام المعاملات المالية والتجارية والبيئة المواتية للاستثمار.

وأشارت إلي أن هناك معاناة عدم كفاية الحماية الجنائية للشيك مما أفقده الثقة الواجبة بين المتعاملين به، وأثر سلباً على المعاملات المالية لاسيما التجارية منها خاصة في ظل الزيادة السكانية المتلاحقة والتي أثقلت كاهل القضاء بكثرة المنازعات القضائية التي تفوق طاقته البشرية، وما صاحب ذلك من إطالة أمد التقاضي والتأثير السلبي على تحصيل المستفيدين لقيمة الشيكات المرتدة وافسح المجال لذوي النفوس الضعيفة لاستغلال ذلك وإطلاق الشيكات التي لا يقابلها رصيد دون وجود رادع حقيقي وفعال لهم، لأمر الذي بات مُلحاً لتدخل تشريعي يُعيد للشيك الحماية والفاعلية ويبعث الثقة في نفوس المتعاملين به باعتباره بديلا آمنا لتداول النقود.
وأشارت إلي أن التعديلات التي تقدمت بها والخاصة بتعديل المادة 534 وإضافة فقرة في بداية المادة تفيد أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك على المسحوب عليه سداد ما معه ما لم يرفض حامل الشيك وأن يوقع المسحوب علية بما يفيد ذلك على ظهر الشيك ويحق لصاحب الشيك الرجوع بباقي المبلغ على المسحوب عليه.
وأوضحت أن التعديلات شملت إضافة فقرة ثانية تفيد منح المستفيد من الشيك حق اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لإضفاء الصفة التنفيذية على الشيك دون رصيد على أموال مصدر الشيك تمكنه من الحجز على أمواله بما فيها ارصداه بالبنوك الأخرى والمنع من السفر وذلك في مدة أقصاها أسبوعا وكذلك حذف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

وبذلك تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين حيث نرى جرائم شيك دون رصيد يحكم فيها بالغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه فقط وهذه عقوبة مخففة جدا مما أفقد الشيك قيمته ولذلك حفاظ على قيمته، أقترح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعا لمن يصدر شيك دون رصيد.

كذلك تعديل بند 2 من المادة 537 أن يجوز للمحكمة تصدر أمر بسحب دفتر الشيكات ومنع إعطائه دفتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة إبلاغ ذلك إلى جميع البنوك، هنا تم إعطاء المحكمة حق سحب دفتر الشيكات في حالة ارتكاب الجريمة الأولى حتى لا يستطيع من أصدر شيكا دون رصيد أو عدم كفايته أن يركب جريمة أخرى من نفس النوع الأمر الذي يحد من ارتكابها وقد ترى المحكمة إبقاء دفتر الشيكات مع مصدر الشيك دون رصيد.
النائبة أسماء الجمال، مشروع قانون يواجه أزمة شيد بدون رصيد، أسماء الجمال، النائبة أسماء الجمال

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $132.81
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $121.74
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.21
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $99.61
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.47
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.40
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4130.78
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $929.65
الأونصة بالدولار 4130.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى