بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 08:48 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة: نتوقع استثمارات ضخمة من اتفاقية المنطقة الصناعية ببورسعيد تعزز الصادرات وتوفر فرص عمل الاحتلال: تصعيد العمليات في غزة لاستعادة المحتجزين وهزيمة حماس أجندة قصور الثقافة.. انطلاق ملتقى ”أهل مصر” بدمياط واستمرار مهرجان نوادي المسرح وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء ذكرى رحيل الولد الشقي.. تعرف على أبرز مؤلفات محمود السعدني كوكا يضيف الهدف الثانى للأهلى فى شباك حرس الحدود بالدقيقة 26 المنخفض الجوي يتحرك شرقا .. أمطار غزيرة تنتظر هذه المناطق نظارات الواقع الافتراضي (VR) تجعلك ترى حجرة الرسول وتشاهد الكعبة من الداخل النائب أحمد قورة : يدق ناقوس الخطر: مصر تواجه ”كارثة صامتة”.. أطفالنا فى خطر من الوحوش البشرية! 15 دقيقة.. الأهلى يتقدم على حرس الحدود بهدف طاهر طاهر يتقدم للأهلى فى مرمى حرس الحدود بالدقيقة 9 اليابان والجزائر تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما

رئيس النواب يحيل مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد إلى اللجان المختصة

المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بشأن تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وجاء نص مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع اليد على أراضى أملاك الدولة الخاصة وأراضى الوقف، بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الأولى:

يسرى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:

تستبدل عبارة "أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018"، بعبارة "أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثانية بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

المادة الثالثة:

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة عن الأرض المستصلحة محل التقنين، إذا قام واضع اليد بالسداد نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

المادة الرابعة :

يجوز للجهة الإدارية المختصة إعفاء بعض الفئات من 25 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة، مراعاة منها للبعد الاجتماعى، على أن يقدم صاحب الشأن طلب إلي الجهة الإدارية مرفق به ما يفيد عدم وجود أى دخل له سوى تلك الأرض المستصلحة وما عليها من منشآت خدمية، بشرط ألا تزيد المساحة المقدم عليها الطلب عن عشرة أفدنة.

المادة الخامسة:

يعفى من نصف مقابل حق الانتفاع المقرر من اللجنة المختصة عن الأرض المبنى عليها محل التقنين، إذا كانت هي المسكن الوحيد للأسرة، مراعاة للبعد الاجتماعى.

على أن يعفى من نسبة 50 في المائة من القيمة المقررة بعد ذلك الإعفاء حال قيامه السداد خلال فترة ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

المادة السادسة:

في حال وجود أراضٍ أخرى مبنٍ عليها منشآت سكنية، يعفى من 50 في المائة من قيمة حق الانتفاع المقدر من اللجنة المختصة إذا قام بسداد المبلغ خلال ستة أشهر من صدور لائحة هذا القانون.

المادة السابعة:

يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذى حددته اللجنة إلى 50 في المائة في الأحوال الآتية:

أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على عشرة أفدنة.

ثانيا: إذا قام واضع اليد بسداد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال ستة أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناءً على طلب يقدم من ذوى الشأن.

رابعا: إذا كانت الأرض المبنى عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد على 500 متر.

المادة الثامنة:

فى حال السداد خلال سنة من تاريخ صدور لائحة هذا القانون يعفى من 30 في المائة من الثمن المقدر، وفى حال السداد خلال سنتين يعفى من 20 في المائة، على أن تقدم تلك الطلبات للسداد خلال شهرين من صدور لائحة هذا القانون.

المادة التاسعة:

يعتد بجميع الطلبات السابق تقديمها إلى أي جهة أو لجنة نظمتها أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 أو غيره من القوانين السابقة المنظمة لتقنين وضع اليد.

المادة العاشرة:

تسرى أحكام هذا القانون على جميع الأراضى المملوكة للدولة سواء كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أو المحافظات وأى جهة أخرى، وكذلك على أراضى الوقف.

المادة الحادية عشر:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

وقال النائب في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: “رغم صدور القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، في عام 2017 ومد العمل به لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لمواجهة مشكلات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى سواء زراعية أو مبانٍ، إلا أن عددا كبيرا من المواطنين واضعى اليد لم يتقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا لذلك القانون بسبب صعوبة إجراءاته والمغالاة في الرسوم وقيمة التقنين، وكذلك توقف عدد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين عن استكمال إجراءات التقنين بسبب ارتفاع قيمة التقنين وصعوبة الإجراءات”.

وأضاف أبو العلا: “نتج عن ذلك استمرار معاناة هؤلاء المواطنين وعدم استقرارهم أو تقنين أوضاعهم حتى الآن، وأدى ذلك إلى التقدم بطلبات إحاطة من جانب عدد من النواب بشأن المشكلة خلال الفترة الأخيرة، والتي تمت مناقشتها بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمطالبة بإعادة النظر في مدى إمكانية العودة للعمل بالقانون رقم (144) لسنة 2017، في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، فضلاً عن تسهيل إجراءات العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وذلك بهدف تمكين المواطنين واضعي اليد من تقنين أوضاعهم سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء والحصول على تراخيص هدم وإعادة بناء منازلهم”.

وأشار إلى أن المشكلات التي واجهت تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017، بدأ العمل رسميا به بتاريخ 14/12/2017 ولمدة ثلاثة أشهر انتهت في 14/3/2018 وتم مـدها لمـدة واحـدة وانتهت في 14/6/2018 وذلك حسب اللائحة التنفيذية رقم 18 لسنة 2017 للقانون، وبالتالي توقف العمل بالقانون بعد هذا التاريخ.

وأوضح أن فترة تطبيق القانون، شهدت عزوف عدد كبير من المواطنين عن التقدم بطلبات للتقنين وفقا لذلك القانون، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على آلية تحديد مقابل التصرف، من خلال اللجنة المختصة التى يتم تشكيلها بقرار من المحافظ، "مع مراعاة طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه إن وجد- سعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المتر بالمنطقة – موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق العامة- وغير ذلك من عناصر مؤثرة في تقدير المقابل مثل درجة التميز وموقع الأرض داخل أو خارج الزمام ، ومدى توافر المرافق والبنية الأساسية لها، كما نصت اللائحة على تحديد مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد وحتى تاريخ تقديم الطلب.

وأشار أبو العلا، إلى أنه لم تنص اللائحة التنفيذية للقانون، على مراعاة أوضاع واضعى اليد وتاريخ وضع يدهم على الأرض ومستوى دخلهم وحجم المساحات التي يضعون أيديهم عليها وحجم المباني المقامة على الأرض.

وتابع: “الهدف الأسمى لذلك القانون هو تقنين أوضاع هذه الحالات والوصول إلى مرحلة جديدة من تنظيم البناء وملكية وحيازة الأراضى، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء المواطنين، الامر الذى يتطلب إجراء تعديل تشريعى في القانون لإعادة فتح باب التقديم من جديد، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لبعض الحالات”.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى