بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:05 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من 6 أشهر إلى سنتين.. لماذا عدلت المحكمة حبس التيك توكر أم سجدة الكاتب الصحفي محمود شاكر ينعى رحيل الزميل محمد عبد الواحد مدير تحرير الاخبار وزير المالية : مستعدون للحوار الممتد مع شركائنا من مجتمع الأعمال لتحفيز الإنتاج والتصدير إنتر ميامي يعلن تعاقده مع دي بول رسميا العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطىء المعدية بالبحيرة من هندرسون إلى ستوريدج.. محمد صلاح يستعين بأصدقاء الأمس لحل أزمة ليفربول وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة إيران تستضيف قمة إقليمية لمناقشة التطورات في أفغانستان جولة إعادة بين 4 مرشحين في دائرة 9 كوم حمادة وبدر بانتخابات النواب ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الأمين العام للأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.81
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.32
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.58
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.36
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.39
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.90
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4286.33
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $964.66
الأونصة بالدولار 4286.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى