بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:14 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد ربيعة: سيف الجزيرى أصعب مهاجم واجهته.. والانضمام للمنتخب أجمل مفاجأة فى حياتى 6 مكاسب تنتظر الأهلى فى حالة الفوز على بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية إعلام إيراني: تفعيل المضادات الدفاعية في العاصمة الإيرانية طهران إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين: تدمير منشأة فوردو الإيرانية هدف عسكري رئيسي سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين إعلام إسرائيلى: مكالمة هاتفية جارية الآن بين ترامب ونتنياهو مسؤول إسرائيلى لـCNN: ننتظر قرار ترامب بشأن المشاركة فى الهجوم على إيران أسئلة هامة فى النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان العربى محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق إعلام إسرائيلي: تقديرات أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة مستشار ترامب السابق: إيران ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى

القانون يلزم مجلس إدارة الغرف السياحية المنحل بتمكين اللجنة المعينة من القيام بعملها

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

ألزمت المادة 37 من مشروع قانون الحكومة بشأن الغرف السياحية ،مجلس إدارة الغرفة المنحل والعاملين بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادتين (36-16) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الغرف السياحية.

ونصت المادة 37 على أنه يلتزم المجلس المنحل والعاملون بالغرفة بتمكين اللجنة المعينة وفقاً لأحكام المادة (36) من هذا القانون من مباشرة أعمالها واختصاصاتها.

كما وافق مجلس النواب على المادة رقم 38 من القانون والذى تنص على :

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون، تسقط عضوية مجلس إدارة الغرفة السياحية عن العضو بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

1.إذا تخلف عن حضور اجتماع مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية، أو ست مرات متقطعة خلال السنة دون إذن أو عذر مقبول.

2. إذا توقفت المنشأة التي يمثلها عن ممارسة النشاط لمدة تزيد على سنة، أو زالت عنه الصفة التي انتُخِب أو عُين على أساسها سواء بتنازله عن الترخيص الصادر له من الوزارة المختصة أو بإلغائه أو انفصاله نهائياً عن المنشأة التي يمثلها.

3. إذا شُطِبت عضوية المنشأة التي يمثلها من الجمعية العمومية للغرفة لأي سبب كان.

ويعرض أمر إسقاط عضوية مجلس الإدارة عن العضو على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيه إذا صدرت منه أقوال أو تصرفات يعتبرها مجلس الإدارة ماسة بكرامته أو بكرامة أحد أعضائه أو بحسن سير العمل بالغرفة أو الإضرار بسمعة البلاد السياحية.

وفي الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة، يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان النائب عبد السلام الخضراوى تقدم بتعديل على المادة بحيث تضاف كلمة غير العادية للفقرة الأخيرة لتصبح :"يجوز لمجلس إدارة الغرفة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس، وقف العضو المخالف عن مزاولة مهام العضوية، بناء على تحقيق تجريه اللجنة القانونية بالغرفة، وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية غير العادية خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة وإلا اعتبر الوقف كأن لم يكن، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.77
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.63
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.49
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.42
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3385.47
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.92
الأونصة بالدولار 3385.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى