بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:05 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد ربيعة: سيف الجزيرى أصعب مهاجم واجهته.. والانضمام للمنتخب أجمل مفاجأة فى حياتى 6 مكاسب تنتظر الأهلى فى حالة الفوز على بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية إعلام إيراني: تفعيل المضادات الدفاعية في العاصمة الإيرانية طهران إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤولين: تدمير منشأة فوردو الإيرانية هدف عسكري رئيسي سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين إعلام إسرائيلى: مكالمة هاتفية جارية الآن بين ترامب ونتنياهو مسؤول إسرائيلى لـCNN: ننتظر قرار ترامب بشأن المشاركة فى الهجوم على إيران أسئلة هامة فى النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان العربى محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق إعلام إسرائيلي: تقديرات أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة مستشار ترامب السابق: إيران ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى

القبض على مقاول هارب من 56 سنة سجن و4 ملايين جنيه غرامات

شرطة
شرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 39 حكم حبس جزئى "شيكات – مبانى" بإجمالى عقوبات حبس بلغت أكثر من 56 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 4 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.77
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.63
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.49
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.42
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3385.47
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.92
الأونصة بالدولار 3385.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى