بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 03:03 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تشكو تحايل زوجها لحرمان أطفالهما من 30 ألف جنيه مصروفات علاج.. التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى حبس، ودعوى طلاق للضرر، ودعوى تبديد قائمة منقولات، ضد زوجها، بمحكمة الأسرة والجنح بالجيزة، واتهمته فيهما بالتحايل لسرقة نفقة أطفاله والتخلف عن سداد 30 ألف جنيه مصروفات علاجية لهم، لتؤكد: "دمر حياتي وهجرني، وتخلى عن أولاده، وسبني بأبشع الألفاظ وانهال علي بالضرب المبرح، وطردني من مسكن الزوجية".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة والجنح: "زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله دون حساب، ويحرم أولاده من حقوقهم ويتبرأ من المسئولية، عقاباً لي علي الشكوي من خيانته لي، لأعيش في جحيم بعد أن طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج في ظل إصراره علي حرماني منها".

وأكدت: "شهر بي، وهددني للتنازل عن حقوقي، مستغلا خوفي على حضانة أولادي وحرماني منهم، ما جعلني عاجزة عن التصدي لعنفه، وتسبب في تدهور حالتي الصحية وتدمير حالتي النفسية بسبب ملاحقته لى، وتعرضي للتعذيب علي يديه".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240