بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:01 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نبيلة حسن تكشف أسباب اختيارها تقديم فن الحكي على السوشيال ميديا تعرف على مساعدي توروب في تدريب الأهلي بعد ظهورهم في مران اليوم التفاؤل يسيطر علي سيدات يد الأهلي أثناء الوصول لصالة مواجهة النواصر المغربي في أفريقيا ليسا عضوة BlackPink تشارك في مسلسل نتفليكس الجديد مع الممثل ما دونج سوك اليد يعلن قائمة منتخب 2008 في بطولة أفريقيا بالمغرب غدا عاطف ديوان المرشح لرئاسة النادي : أتطلع لإعادة أمجاد الشمس وإنشاء فرع في المناطق الجديدة توروب يقود المران الأول مع الأهلى بحضور معاونيه جولة سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية مصر 2025 يعكس قيم السلام والنور والأمل، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن البوستر الجديد لدورته الـ46 ختام فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصرى صالون إبداع المرأة المصرية يحتفي بالشعر والقصة شيرى عادل ودنيا سامى وإسلام إبراهيم ينضمون لـ فن الحرب مع يوسف الشريف

”الداخلية” تكشف غموض 62 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (62) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - حريق عمد – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (83) متهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6451 جنيه 6429 جنيه $135.25
سعر ذهب 22 5914 جنيه 5893 جنيه $123.98
سعر ذهب 21 5645 جنيه 5625 جنيه $118.34
سعر ذهب 18 4839 جنيه 4821 جنيه $101.43
سعر ذهب 14 3763 جنيه 3750 جنيه $78.89
سعر ذهب 12 3226 جنيه 3214 جنيه $67.62
سعر الأونصة 200662 جنيه 199951 جنيه $4206.63
الجنيه الذهب 45160 جنيه 45000 جنيه $946.72
الأونصة بالدولار 4206.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى