بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:54 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرية أوقاف سوهاج تدفع بأئمة متميزين لتصحيح المفاهيم المغلوطة رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع ممثلي «داف» لمتابعة مشروعات التتبع الدوائي والتحول الرقمي|صور خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن ثلاث وزراء والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة يشهدون توقيع اتفاقية بين «الغرير» و«اليونيسيف» لدعم مبادرة شباب بلد إشادات بمسلسل ميد تيرم ونجومه إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب ”قضايا المرأة” تطور مناهج تعليمية متكاملة حول الصحة الإنجابية لمختلف المراحل التعليمية بالمدارس وزير الاستثمار يشارك في وضع حجر الأساس لـ «جينفاكس إيجيبت» للصناعات الدوائية|صور وزيرة التنمية المحلية تستقبل أعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ|صور وزير الخارجية يجدد التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير الخارجية الصيني تعرف على رسالة حمزة عبد الكريم إلى الأهلى بسبب عرض برشلونة

”الداخلية” تكشف غموض 62 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (62) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل - حريق عمد – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (83) متهم.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $137.98
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.48
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.73
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.49
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.49
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.99
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4291.66
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $965.86
الأونصة بالدولار 4291.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى