بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:33 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلى بمستشفى أكتوبر المركزى خالد سمير: وزارة النقل وكافة أجهزة الدولة شريك أساسي في نجاح بطولة العالم لرفع الأثقال..صور المفتى: تجديد الخطاب الدينى وبناء الوعى حجرا الزاوية فى استقرار المجتمع الليلة، باسم يوسف يكشف كواليس حفلاته في ”كلمة أخيرة” بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية البطريركية بوادي النطرون وزير الرى: تشابه التحديات المواجهة لقطاع المياه فى مصر والعراق رئيس جامعة أسيوط يتفقد الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث قرية منقباد صندوق تحيا مصر يوفر ملابس جديدة لـ 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة المنصورة معرض مصر للطاقة 2025 يؤكد دور مصر كمركز إقليمي للتميز في الطاقة المستدامة وزير العمل يشكر وزير الداخلية على ضبط 64 شركة بدون ترخيص فى 6 محافظات *محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية وزير الرى: الاستفادة من مركز التدريب الإقليمي لتنفيذ دورات المنظمة الإسلامية

القبض على المتهم بقتل شخص فى منطقة المعصرة بسبب خلافات مالية

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال جثمان ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم ) متوفى متأثر بإصابته بجرح نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال والد المتوفى اتهم (أحد الأشخاص، مقيم محافظة سوهاج) بالتعدى على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته المشار إليه والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافه بمحل اختبائه بدائرة مركز شرطة العياط، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأقر بتخلصه من السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6331 جنيه 6309 جنيه $132.77
سعر ذهب 22 5804 جنيه 5783 جنيه $121.71
سعر ذهب 21 5540 جنيه 5520 جنيه $116.18
سعر ذهب 18 4749 جنيه 4731 جنيه $99.58
سعر ذهب 14 3693 جنيه 3680 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3166 جنيه 3154 جنيه $66.39
سعر الأونصة 196930 جنيه 196219 جنيه $4129.67
الجنيه الذهب 44320 جنيه 44160 جنيه $929.40
الأونصة بالدولار 4129.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى