بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 05:18 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يورونيوز: اختلاف سرعات الانترنت والاتصال به فى القطارات بشكل كبير فى جميع أنحاء أوروبا سفير مصر بباريس ومندوبها باليونسكو: اتفاق شرم الشيخ يهيئ المناخ الملائم للسلام النائبة نيفين حمدي تشيد بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام..وتؤكد: «مصر صاحبه قرار» مايكروسوفت تدخل سباق توليد الصور بالذكاء الاصطناعى بأداتها الجديدة MAI-Image-1 القبض على سائق نقل نزع لوحة السيارة وعرض حياة المواطنين للخطر بالقاهرة القبض على شخص هدد الأهالى بسلاح نارى فى المنوفية خبير عالمى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة فى جراحة الوجه والفكين صلاح مغاورى: قمة شرم الشيخ للسلام أكدت انتصار رؤية مصر تجاه قضية فلسطين الأهلي يستغل الإصابة لحسم ملف تجديد عقد حسين الشحات مدير آثار النوبة: المعابد خلف السد العالى فى أمان واستعدادات لتعامد الشمس مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة ” مصر - ١1” لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة رئيس الوزراء: محطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة نموذجا فاعلا للتكامل

ضبط المتهمين بالشروع فى قتل سائق بالوراق

حبس
حبس

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالشروع في قتل سائق توك توك، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، لتوجيه المجني عليه، اتهاما لهما بسرقة التوك التوك الخاص به في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد تعرض سائق توك توك لاعتداء ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه اتهم شخصين بسرقة التوك توك الخاص به، وحرر محضرا ضدهما، مما دفعهما للتشاجر معه، والاعتداء عليه بسلاح أبيض، في محاولة لإجباره على التنازل عن الاتهام.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6320 جنيه 6291 جنيه $132.06
سعر ذهب 22 5793 جنيه 5767 جنيه $121.06
سعر ذهب 21 5530 جنيه 5505 جنيه $115.56
سعر ذهب 18 4740 جنيه 4719 جنيه $99.05
سعر ذهب 14 3687 جنيه 3670 جنيه $77.04
سعر ذهب 12 3160 جنيه 3146 جنيه $66.03
سعر الأونصة 196574 جنيه 195685 جنيه $4107.62
الجنيه الذهب 44240 جنيه 44040 جنيه $924.44
الأونصة بالدولار 4107.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى