بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:49 صـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المجلس التصديري للملابس ينظم ورشة لبحث فرص التصدير إلى السوق البولندي مانشستر سيتي ”مرموش” ضد الوداد.. كل ما تريد معرفته عن اللقاء محافظ القاهرة يُقرر إخلاء العقار المجاور لمنزل السيدة زينب المنهار حرصًا على سلامة السكان كل ما تريد معرفته عن مواجهة ريال مدريد والهلال السعودي في كأس العالم وزير التعليم العالى: لدينا 14 جامعة تكنولوجية ترتبط بشراكات مع جهات صناعية وزيرة البيئة: نستهدف وصول نسب تدوير المخلفات إلى 60% فى عام 2027 3 حالات لإنهاء عقد الإيجار وعودة المكان لمالكه فورا حسب قانون الإيجار القديم طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون غدا امتحان اللغة الثانية وزير الدفاع الإسرائيلى: سنقصف رموزا سيادية وحكومية إضافية فى إيران قريبا نقابة المهن التمثيلية.. بين تحديات العصر ودورها في حماية الفنانين النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة وزارة التعليم تحدد ضوابط توزيع الكتب المدرسية بالمدارس الخاصة.. تفاصيل

سقوط مستريح الاستثمار العقارى بعد نصبه على المواطنين فى 6 ملايين جنيه

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 أشخاص بتضررهم من شخص، لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة والتى أسفرت عن قيام (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية ) .. بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (6,8 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.45
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.38
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3382.95
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $761.35
الأونصة بالدولار 3382.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى