بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 02:21 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير العمل يعلن عن 1820 فرصة عمل في 33 شركة خاصة فى 12 محافظة بيئة الشرقية تعيين ٨ مواقع لإنشاء محطات محمول بمراكز المحافظة وزراء التعليم العالي والتنمية المحلية والتخطيط يطلقون المرحلة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء 14 نصيحة قانونية مهمة عند كتابة عقد البيع لتجنب النزاعات والمشكلات محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم اعرف قيمة زيادة المرتبات حسب الدرجة الوظيفية في جدول الأجور الجديد الجيش النيجيرى يحبط هجوما إرهابيا على قرية بولاية كادونا الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد بدء أعمال الدورة الأولى للجنة المصرية ـ المغربية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين ​بشرى سارة لـ4 فئات.. أسعار ”نصف التذكرة” في المترو بعد التعديلات الجديدة انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من رالي المشي لكبار السن “Walk the Walk Rally” ”الحركة بركة” عمال زراعة وسائقون.. تعرف على 325 فرصة عمل برواتب تصل لـ9500 جنيه

رفع صوت الأغانى وراء مقتل عامل على يد زميله فى مدينة 6 أكتوبر

اسعاف
اسعاف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة الدافع وراء مقتل عامل بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين ان زميله بالعمل اعتدى عليه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على رفع المجني عليه صوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب"، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وأرشد عن السكين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجني عليه عامل، اعتدى عليه زميله الذي يقيم بصحبته في شقة مستأجرة، بسبب رفع القتيل لصوت أغاني المشغلة على جهاز "الصب" الصوتي.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240