بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:05 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار على هذه المحافظات وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا محافظة الجيزة تعلن التحويلات المرورية البديلة للمحور المركزى بعد غلقه شهرا البابا تواضروس الثانى: الأسرة أيقونة الكنيسة وانتهى عصر الإنسانية مع الموبايل الداخلية تعلن تفاصيل الغلق الكلى للمحور المركزى والتحويلات المرورية سبورتنج براجا البرتغالي يفوز على نيس الفرنسي بهدف في بطولة الدوري الأوروبي موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا في اليوم الثاني والأخير لانتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع ب4 دوائر انتخابية بالبحيرة رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد الشركات الصينية تعزيز الابتكار في المستلزمات الطبية القاضى أحمد بندارى للإعلاميين المعتمدين لدى الهيئة: أنتم عين الوطن ومرآة للنزاهة هيئة الأمم المتحدة للمرأة تكرم وزيرة التضامن كإحدى القيادات النسائية المصرية الملهمة القاضى أحمد بندارى: إعادة المرحلة الثانية الأسبوع المقبل و14 ديسمبر الصمت الانتخابى

القبض على المتهم بقتل زوجته والتهديد بالتخلص من بناته فى الدقهلية

حبس
حبس

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، فى السيطرة على شخص دفعته الخلافات الزوجية إلى قتل زوجته (ربة منزل) بالشقة محل سكنهما بدائرة مركز شرطة نبروه، عقب احتجاز بناته الثلاثة وتهديده بقتلهن.

بالانتقال تم العثور على جثة المجنى عليها وبها جرح ذبحى بالرقبة داخل الشقة محل سكنهما بدائرة المركز، وتبين تواجد المتهم داخل حجرة أخرى غلقها من الداخل ووقف فى شرفتها وبصحبته بناته (سن 9،6،3) حاملاً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مهدداً بقتلهن ومدعياً تعديه على زوجته لخلافات زوجيه بينهما.

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليه وضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرير بناته، فتم ا0تخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6505 جنيه 6480 جنيه $137.38
سعر ذهب 22 5960 جنيه 5940 جنيه $125.94
سعر ذهب 21 5690 جنيه 5670 جنيه $120.21
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4860 جنيه $103.04
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3780 جنيه $80.14
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3240 جنيه $68.69
سعر الأونصة 202260 جنيه 201550 جنيه $4273.14
الجنيه الذهب 45520 جنيه 45360 جنيه $961.69
الأونصة بالدولار 4273.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى