بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 09:15 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط أدمن صفحة تروج العقاقير المخدرة عن طريق السوشيال ميديا

حبس
حبس

رصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، وجود إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تقوم بترويج العقاقير الطبية المدرجة بجداول المخدرات والمهربة جمركياً والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالاستعانة بأحدث التقنيات الفنية أمكن تحديد وضبط ( شخصان ، أحدهما يقوم بإدارة الصفحة المشار إليها والآخر يقوم بالترويج للعقاقير الطبية المخدرة باستخدام سيارة ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة ، وضبط بحوزتهما (1050 أمبول مخدر – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة) وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على النحو المشار إليه ، والهاتفان للإتصال بعملائهما والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما والسيارة لنقل وترويج الأدوية المخدرة على عملائهما.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5411 47.6417
يورو 55.3759 55.4978
جنيه إسترلينى 63.8002 63.9733
فرنك سويسرى 59.6352 59.7913
100 ين يابانى 31.4488 31.5258
ريال سعودى 12.6756 12.7031
دينار كويتى 155.4292 155.7988
درهم اماراتى 12.9431 12.9711
اليوان الصينى 6.6723 6.6873

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6594 جنيه 6571 جنيه $137.97
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6024 جنيه $126.47
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $120.72
سعر ذهب 18 4946 جنيه 4929 جنيه $103.48
سعر ذهب 14 3847 جنيه 3833 جنيه $80.48
سعر ذهب 12 3297 جنيه 3286 جنيه $68.98
سعر الأونصة 205105 جنيه 204394 جنيه $4291.29
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $965.78
الأونصة بالدولار 4291.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى