بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 04:12 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيزو يصل مقر نادي الزمالك قبل المران الختامي استعدادا للبنك الأهلي عثمان غزالى: لدينا رغبة أن نكون دولة ناشئة ومصر تمتلك الإمكانيات والخبرات لدعمنا وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة رئيس جمهورية القُمر: نشكر مصر على دعم سيادتنا.. ونثمن مواقف الرئيس السيسى تجاه فلسطين رئيس جمهورية القُمر: مفتى بلادى السابق ”أبى الروحى” تأهليه كان فى الأزهر أمم أفريقيا للشباب.. جولة تسوق لبعثة منتخب الكونغو فى السويس إزالة كشك بلطجي كفرالدوار المعتدى جنسيا على ٣ اطفال و١٠ اكشاك مخالفين بمنطقة المهاجرين محافظ أسيوط يؤكد تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة صبرى المُعتدي على الطفل ”ياسين” يغادر مستشفى كفر الدوار العام بعد تعرضه لوكعة صحية محافظ أسيوط يشهد حفل تخريج طالبات مدرسة الأمل مصرع سيدة وإصابة 3 فى حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بالدقهلية مدبولي: توجيهات رئاسية بزيادة الحضانات لخدمة أكبر عدد ممكن من أطفالنا

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وتضبط 12 فردا وبندقيتين

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في مداهمة ورشتين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى