بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 08:48 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء اسكتلندا: الإبادة الجماعية واضحة جدا في قطاع غزة 3 ظواهر جوية على القاهرة والمحافظات.. مفاجأة في حالة الطقس غدًا وزير الكهرباء يوجه بـ مجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك خلال الصيف وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد اختتام فعاليات قمة ”ستارت” لختام أنشطة وحدات الجامعات حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا معتدلا وأمطارا في هذه المناطق السفارة المصرية في بيروت تشهد إقبالًا متزايدًا في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ لويس دياز يسجل ظهوره الأول فى فوز بايرن ميونخ على ليون ودياً موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي حال تمسكه برفض عروض الرحيل لينا صوفيا راقصة باليه تمثل نقطة نور في حياة كريم فهمي وصبا مبارك في «220 يوم» أسعار الذهب الجديد والمستعمل اليوم السبت في مصر.. عيار 21 الآن وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب المعمورة ويفتتح الملعب القانوني بعد تطويره محافظ البحيرة :إستبعاد مديري المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية بإيتاي البارود

مجلس النواب يوافق نهائياً علي مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا "بالوقوف" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

يأتي ذلك بعد أن استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن تعديل القانون يأتي تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأشار إلى أن التعديل التشريعي، إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وقال: اتخذت مصر بعض الإجراءات التشريعية المتطلبة لتطبيق معايير تبادل المعلومات واجتياز التقييم، حيث صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 متضمنًا في المادة (78) منه النص على أن يكون لمصلحة الضرائب المصرية تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية في الدول التي تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفي حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، كما لها أن تبرم بروتوكولات أو اتفاقيات مع الجهات الحكومية والهيئات العامة والنقابات والجمعيات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تسمح بتبادل المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون، وفي حدود عدم الإخلال بالأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية للممول أو المكلف.

وأشار إلى تأكيد وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وجاء في التقرير، أن فريق المساعدة الفنية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في زيارته لمصر خلال شهر مارس 2022، أفصح عن بعض المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز التقييم، ومن بينها السماح بتبادل المعلومات لدى البنوك، تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية، استثناءً من أحكام سرية الحسابات المنصوص عليها في المادتين رقمي (140) و(142) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، هذا وقد تحدد موعد لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري 2022 لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.

وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها: هذا التعديل التشريعي، التزامًا دوليا على مصر يجب الوفاء به ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، كما أنه اجراء ضروري أيضا لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة لاجتياز تقييم منتدى "الشفافية وتبادل المعلومات" لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي، المادة الأولى: تقضي بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".

وذكر تقرير اللجنة، أن التعديل جاء للوفاء بمتطلبات اجتياز التقييم، وخاصة أنه بالرجوع لتشريعات بعض الدول التي اجتازت التقييم بالفعل ومنها على سبيل المثال دولتي البحرين والإمارات العربية المتحدة تبين أنها تنص صراحة على هذا الاستثناء.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقًا لأحكام مواد قانون البنك المركزي المصري.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى