بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:17 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الصحة في غزة: تسلم رفات 45 فلسطينيا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار محافظ شمال سيناء: مستعدون لاستقبال الفلسطينيين المصابين من قطاع غزة وعلاجهم بمصر تقارير عبرية: إسرائيل تسلمت جثة فلسطينى كان يعمل مع الجيش فى تمشيط الأنفاق زيادة شحنات الهواتف الذكية 2.6% خلال الربع الثالث من 2025.. أبل فى المركز الثانى محمد خليفة يكتب : ترندات مخطط لها ... ووعي يستدرج في صمت جوجل تعدّل طريقة عرض نتائج البحث لتفادى غرامات بالمليارات من الاتحاد الأوروبى عاطف ديوان المرشح لرئاسة نادي الشمس: أتطلع لإعادة أمجاد النادي رياضياً وإنشاء فرع جديد العلوم الصحية لطلاب جامعة حورس: ندعم الكوادر الشابة علميا وعمليا لتأهيلهم لسوق العمل رئيس الوزراء يلقى كلمة غدا فى ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه الونش وصبحي وعبد المجيد وإسماعيل ينتظمون في مران الزمالك المعاينة تكشف: لا ضحايا فى حادث سقوط سيارة ملاكى بترعة المريوطية كواليس جلسة فيريرا مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة ديكيداها

ضبط المتهم بقتل طالب في باب الشعرية بسبب خلافات الجيرة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق ، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.01
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.76
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.13
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.75
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.50
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4199.21
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.05
الأونصة بالدولار 4199.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى