بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 06:00 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لص سيارات يكشف عن حيلة ماكرة لسرقة المتعلقات من داخلها بالقاهرة

سرقة
سرقة

لجأ لص لحيلة ماكرة لسرقة السيارات بالقاهرة، عن طريق كسر الزجاج الخاص بها وسرقة المتعلقات الشخصية للمواطنين منها، معترفا بأنه يرصد هذه السيارات ويسرقها لدى غياب أصحابها عنها.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) باكتشافه بكسر زجاج سيارته وسرقة (2 حقيبة بداخلهما مبالغ مالية – هاتف محمول – متعلقات شخصية) من داخلها حال تواجدها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها بحيازة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السيارة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقرا بقيامه بإنفاقه المبالغ المالية من متحصلات الواقعة على (متطباته الشخصية – شراء أجهزة كهربائية) كما تم بإرشادة ضبط (الأجهزة المشار إليها – الهاتف المحمول) المستولى عليه بمسكنه.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3774 48.4774
يورو 55.8227 55.9478
جنيه إسترلينى 64.2259 64.3732
فرنك سويسرى 59.6737 59.8413
100 ين يابانى 32.7716 32.8416
ريال سعودى 12.8938 12.9211
دينار كويتى 158.1737 158.5525
درهم اماراتى 13.1700 13.1987
اليوان الصينى 6.7309 6.7458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5234 جنيه 5211 جنيه $108.36
سعر ذهب 22 4798 جنيه 4777 جنيه $99.33
سعر ذهب 21 4580 جنيه 4560 جنيه $94.82
سعر ذهب 18 3926 جنيه 3909 جنيه $81.27
سعر ذهب 14 3053 جنيه 3040 جنيه $63.21
سعر ذهب 12 2617 جنيه 2606 جنيه $54.18
سعر الأونصة 162805 جنيه 162094 جنيه $3370.52
الجنيه الذهب 36640 جنيه 36480 جنيه $758.55
الأونصة بالدولار 3370.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى