بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:54 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية الرئيس السيسى يهنئ غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتبسيط الإجراءات مع جمعية رجال أعمال إسكندرية هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة الزمالك يطلب مهلة جديدة من اتحاد طنجة لحل أزمة قسط صفقة عبدالحميد معالى وزير العمل: تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدني للأجور درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 *محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق أشعلت النيران به أثناء نومه.. 10 مشاهد ترصد سقوط قاتلة زوجها بالشرقية

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6417 جنيه 6394 جنيه $134.72
سعر ذهب 22 5882 جنيه 5861 جنيه $123.49
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $117.88
سعر ذهب 18 4813 جنيه 4796 جنيه $101.04
سعر ذهب 14 3743 جنيه 3730 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3209 جنيه 3197 جنيه $67.36
سعر الأونصة 199596 جنيه 198885 جنيه $4190.24
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $943.03
الأونصة بالدولار 4190.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى