بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 11:06 صـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النواب يقر الحدود المالية لسقف وجوب إخطار جهاز حماية المنافسة للتركز الاقتصادى

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 19 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتى تضمنت بيان الحدود المالية لسقف وجوب إخطار الجهاز للتركز الاقتصادي للحصول على الموافقة المسبقة، وهى قيمة العملية أو حجم الأعمال أو الأصول المجمعة للأشخاص الداخلة في العملية داخل جمهورية مصر العربية وخارجها حيث نصت على :يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية:

أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل ولكل منهما على حدة من الأشخاص مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.

ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.

وحددت المادة فى فقرتها الاخيرة انواع التدابير السلوكية التى سيفرضها الجهاز اذ ثبت له ان التركز الاقتصادى يحد من حرية المنافسة او يقيدها او يضر بها حيث نصت على انه يحق للجهاز بناء على موافقة مجلس الإدارة بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أوتقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذيةولمجلس الإدارة في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي بحسب الأحوال.

وحددت المادة 4انواع من التدابير وهى فى الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره وإتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.

وكذلك الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات ايا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى بالاضافة الى الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي وبينت المادة ايضا القرائن والادلة التى تؤكد للجهاز منع حرية المنافسة او الاضرار بها وهىى ان تتحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية وهى الحد من التطور التكنولوجي والابتكار والتحكم فى الاسواق برفع الاسعار او خفضها وتقليل جودة المنتجات خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.81
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $96.08
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.71
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.61
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $61.14
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.41
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3259.98
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $733.68
الأونصة بالدولار 3259.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى