بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 11:02 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نفل النواب تناقش طلبات إحاطة في قطاعى الطرق والسكة الحديد.. وقرقر يطالب بسرعة تنفيذ التوصيات مودرن سبورت يفاوض محمد أبو جبل لتدعيم مركز حراسة المرمى الأهلى يقرر مد اختبارات قطاع الناشئين لمدة 3 أيام اتجاه داخل اتحاد الكرة لإلغاء دورى الجمهورية لمواليد 2010 تريزيجيه وزيزو يقتربان من قيادة جناحى الأهلى أمام بالميراس وادى دجلة يبدأ فترة الإعداد 24 يونيو استعدادا للموسم الجديد فى الدورى الممتاز الكرة المصرية لا تعرف الهزيمة مع أنتونى تايلور قبل لقاء الأهلى وبالميراس شاهد أهداف وسام أبو على متخصص ركلات الترجيح فى الأهلى بالدورى رسالة طمأنة من متحدث الوزراء للمصريين بشأن إمدادات الوقود والكهرباء رغم الأوضاع الإقليمية ”حماة الوطن” يناقش تداعيات التصعيد الإيراني الإسرائيلي ويوصي بتعزيز الأمن والاقتصاد الوطني نتنياهو: إيران حاولت اغتيالي وتُطور صواريخ باليستية قادرة على الوصول لأمريكا محافظ القاهرة :عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية ١٣٢ طالب وطالبة

عقوبة قاسية تنتظر تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير العملات وترويجها عبر ”فيس بوك”

أموال
أموال

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بإدارة صفحات على موقع "فيس بوك" لترويج العملات المقلدة، واستغلالها فى أعمال النصب على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد العُملات الوطنية والأجنبية وترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يقوم القائمون عليها بالترويج لبيع العملات المحلية فئات مختلفة "مقلدة"، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد من اللفافات الورقية تم تغليفها بغلاف أسود اللون محكم الغلق لتظهر بإعتبارها أوراق مالية "مزورة" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات ومقاطع فيديو تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5520 جنيه 5503 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5060 جنيه 5044 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4830 جنيه 4815 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4140 جنيه 4127 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3220 جنيه 3210 جنيه $63.56
سعر ذهب 12 2760 جنيه 2751 جنيه $54.48
سعر الأونصة 171691 جنيه 171158 جنيه $3388.80
الجنيه الذهب 38640 جنيه 38520 جنيه $762.67
الأونصة بالدولار 3388.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى