بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 05:16 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الخارجية ونظيره المغربي يوقعان مذكرات تعاون بمجالات الإسكان والصحة والسياحة وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربى ويبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات الوضع الإقليمي إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وانفجارات في تل أبيب والقدس إيران تقدم ردها على مقترح أمريكى لإنهاء الحرب.. اعرف مطالب طهران حماية المستهلك يضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويُحيل المخالفين للنيابة القصبي: توجيهات عبد الفتاح السيسي و”مسافة السكة” تقود قوافل مصر الإنسانية لدعم الأشقاء العرب الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 24 الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات النقل والشهادات وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الافتراضي مع أبناء الجالية المصرية بالأردن البنك الأهلي المصري يواصل تطبيق خطة ترشيد الطاقة والموارد

اعترافات المتهمين بحيازة 81 بندقية آلية: نبيعها فى الجيزة

 أسلحة
 أسلحة

اعترف تاجرين سلاح، بترويج الأسلحة النارية غير المرخصة على عملائهما بمنطقة الجيزة، إلا أن الشرطة ضبطت شحنة بحوزتهما قبل بيعها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام - نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ومديرية أمن الجيزة، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا فى الاتجار بالأسلحة غير المرخصة وترويجها على عملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وتبين أنهما "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وعُثر بحوزتهما على (81 بندقية خرطوش - مبلغ مالى - هاتفى محمول)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما، والسيارة للتنقل بها ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167