بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:13 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية الأعلى للإعلام: مخاطبة ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” لعدم استيفائه شروط الترخيص واختلاق وقائع تؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية محافظ القاهرة يعقد اجتماعآ تنسيقيا مع اساتذة جامعة العاصمة (حلوان سابقا) لبحث سبل التعاون بين الطرفين الكاتب الصحفى عزت سلامة يكتب : قبل انتهاء مهلة ترامب ..هل تحرق امريكا الخليج ؟ محافظ أسيوط: ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بأسيوط تعليم الشرقية: رمضان بفاجئ 5 مدارس بادارة بلبيس التعليمية مدير تعليم أسيوط يعلن فوز طلاب النور للمكفوفين والخديجة يوسف الثانوية منار البطران تكتب:قرار الدبلومة الأمريكية فى مصربين التنظيم والارتباك الزمالك يبدأ استعداداته في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية خلال لقائه المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم وكيل وزارة التعليم سيد جاد يكتب قرار الدبلومة الامريكية ..موضوع يستحق النقاش وفتح حوار موسع

ضبط 371 قطعة سلاح غير مرخص في حملات أمنية

حملة  امنية
حملة امنية

داهمت الداخلية أوكار حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، ونجحت في ضبط (371) قطعة سلاح نارى، أبرزها (43 بندقية آلية – 11 مسدس – 53 بندقية غير مششخنة - 264 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 خزينة) وضبط (996) قطعة سلاح أبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854