بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:11 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حبس صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية الأعلى للإعلام: مخاطبة ”القومي للاتصالات” لحجب موقع ”إيجبتكِ” لعدم استيفائه شروط الترخيص واختلاق وقائع تؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية محافظ القاهرة يعقد اجتماعآ تنسيقيا مع اساتذة جامعة العاصمة (حلوان سابقا) لبحث سبل التعاون بين الطرفين الكاتب الصحفى عزت سلامة يكتب : قبل انتهاء مهلة ترامب ..هل تحرق امريكا الخليج ؟ محافظ أسيوط: ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بأسيوط تعليم الشرقية: رمضان بفاجئ 5 مدارس بادارة بلبيس التعليمية مدير تعليم أسيوط يعلن فوز طلاب النور للمكفوفين والخديجة يوسف الثانوية منار البطران تكتب:قرار الدبلومة الأمريكية فى مصربين التنظيم والارتباك الزمالك يبدأ استعداداته في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية خلال لقائه المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم وكيل وزارة التعليم سيد جاد يكتب قرار الدبلومة الامريكية ..موضوع يستحق النقاش وفتح حوار موسع

الداخلية تواصل ضبط الشارع وتكشف غموض 356 حادث قتل وخطف وسرقة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية، غموض (356) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة)، بإجمالى (532) متهما، وذلك خلال شهر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام، إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854