بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 06:06 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هواوي تدفع حدود الصوتيات إلى آفاق جديدة في HUAWEI FreeArc شراكة رقمية بين مطارات الثاني وإيرباص لتحويل 22 مطارًا سعوديًا إلى مراكز تشغيل ذكية جامعة بورسعيد تحقق إنجازًا دوليًا وقفزة متميزة ضمن أفضل ثلاث قفزات للجامعات المصرية في تصنيف U.S. News amp; World Report كاسبرسكي: 7% من المؤسسات الصناعية لا تعالج الثغرات الأمنية إلا في الحالات الضرورية ”السويدي إليكتريك” تُزوّد أول منتجع سياحي في رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة وأنظمة Busway عالية الكفاءة ختام معسكر وزارة الشباب ”التطوع الرقمي” لإعداد المتطوعين من النشء ” معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر فى توطين صناعة الدواء نتنياهو: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران.. واغتيال خامنئى لا يناقش إعلاميا وزير التعليم: عدم السماح بتأخير توزيع أوراق الأسئلة بلجان الثانوية العامة وضع حجر الأساس لمجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة مسؤولون إسرائيليون: بعض صواريخ إيران تحت الأرض ويصعب تدميرها لطلاب الثانوية العامة.. 8 طرق لتخفيف التوتر وتعزيز التركيز في الامتحانات

ضبط 58 طن خردة خلال حملات أمنية على المخازن والمسابك غير المرخصة

حملة
حملة

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة على مخازن الخردة والمسابك، وأسفرت الجهود عن ضبط 576 قضية بإجمالى 618 متهما، بمضبوطات وزنت 58 طنا و731 كيلو جرام.

وتنص المادة رقم (30) من القانون رقم (154) لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، على أن يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتنص المادة (2) على أن تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تشغيل أى محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول - إن وجد - والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5446 جنيه $108.19
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4992 جنيه $99.17
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4765 جنيه $94.66
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4084 جنيه $81.14
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3177 جنيه $63.11
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2723 جنيه $54.09
سعر الأونصة 170092 جنيه 169381 جنيه $3364.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38120 جنيه $757.30
الأونصة بالدولار 3364.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى