بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:38 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإعدام شنقا لقاتل الطالبة سلمى بهجت فتاة الشرقية بـ 31 طعنة

  سلمى بهجت
سلمى بهجت

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، وسامح لاشين وأمانة سر محمد فاروق، وأحمد غريب، بإجماع الأراء حكمها على المتهم بقتل الطالبة "سلمى" المعروفة إعلاميا بـ فتاة الزقازيق، والذى قتلها بـ 31 طعنة متفرقة بجميع أنحاء الجسد على حسب ما جاء في تقرير الصفة التشريحية، بالإعدام شنقًا.

وكانت هيئة المحكمة قد أحالت المتهم الجلسة الماضية، لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى فى اعدامه، وحددت المحكمة جلسة اليوم 7 نوفمبر للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 7730 لسنة 2022 جنايات قسم أول الزقازيق، ليوم 8 أغسطس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من شرطة النجدة، بمقتل فتاة بمدخل عقار سكنى دائرة قسم أول الزقازيق، وتبين مقتل الطالبة " سلمى بهجت" على يد زميلها بالجامعة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى بإحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة أحالت المتهم" إسلام محمد فتحي مصطفى طرطور" قتل المجني عليها "سلمى بهجت محمد محمود"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد،بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها لعزوفها عن الارتباط به واخفاق محاولاته المتعددة لارغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها تقصى فيه ميقات ترددها على العقار محل الواقعة واعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض سكين وكمن مستترًا بإحدى زوايا مدخل ذلك العقار متربصا لها وما أن أظفر بها حتى انهال عليها كعنا قاصدا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز سلاحا أبيض سكين بغير مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، بناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية و جنحة بالمواد 230، 231، 232، من قانون العقوبات والمواد ا/2501، لمكررا/3001/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، لذلك وبعد الاطلاع على نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية،امرت النيابة العامة،بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهم طبقا لأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين مع استمرار حبس المتهم على ذمة المحاكمة الجنائية.

وجاء فى أقوال الشاهدة الأولى فى القضية، والتى ربطها علاقة صداقة بالمجني عليها لسبق قيامها بالتدريب سويا بالجريدة الكائنة بالعقار محل الجريمة وأنها على علم بوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها والمتهم وبتاريخ سابق على الواقعة هاتفتها المجني عليها لمرورها بضائقة نفسية فطلبت منها الحضور اليها للتحدث معها وإخراجها من تلك الحالة فوافقت على ذلك، وسبق وأن تواصل معها المتهم للإطمئنان على المجني عليها بعد ان فشل في تواصله المباشر معها.

وفي اليوم السابق على الواقعة فوجئت بتواصل المتهم معها مدعيا اطمئنانه على المجني عليها فأخبرته بحضور الأخيرة إليها بالجريدة محل تدريبها يوم الواقعة، وقبل حدوث الواقعة هاتفتها المجني عليها وأخبرتها بحضورها على السلم الخاص بالعقار الذي شهد الواقعة وطلبت منها النزول لها ومقابلتها عليه وحال نزولها لمقابلتها شاهدت المتهم ممسكا بسلاح أبيض" سكين" معتديا به على المجني عليها مسددا لها عدة طعنات بجسدها مما أثار رعبها وقامت بالصراخ والصعود الجريدة للاستغاثة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $135.08
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.82
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.31
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.54
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4201.33
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $945.53
الأونصة بالدولار 4201.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى