بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 08:27 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعديلات قانون الاستثمار أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ،مناقشة تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدمت به الحكومة، فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ":

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.

- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $134.99
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.74
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $118.12
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.24
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.74
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.50
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4198.68
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $944.93
الأونصة بالدولار 4198.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى