بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:20 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جلسة مرتقبة| آرني سلوت يحدد مصير مشاركة محمد صلاح أمام برايتون اليوم.. انطلاق الدور التمهيدي بدوري كرة السلة نانت «مصطفى محمد» ضيفًا على أنجيه في الدوري الفرنسي جامعة بنها تحصد المركز الأول بين الجامعات المصرية في مسابقة مناهضة العنف نائب رئيس حزب الوعي : مواجهة الشائعات تحتاج آليات عملية وقانون تداول المعلومات خطوة ضرورية رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي بعد غد.. ريم كمال تشدو بروائع زمن الفن الجميل في حفل بمعهد الموسيقى العربية رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر يؤكد علي الالتزام بمواعيد ضخ المياه زيرة التخطيط تشهد إطلاق النسخة الـ50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية ”الزراعة” تنشر ملخصا حول أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” والمعاهد في الأسبوع الثاني من ديسمبر وزير الثقافة: انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !!

الداخلية تكشف غموض 81 قضية قتل وسرقة وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (120) متهما.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل، بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.33
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.71
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.91
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.49
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.27
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.66
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4333.51
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $975.28
الأونصة بالدولار 4333.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى