بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:27 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة محافظ الدقهلية:مصادرة 23 قطعة من أجهزة الصوت والتلوث السمعي بالسنبلاوين محافظ الدقهلية يتفقد التشطيبات النهائية والإنشاءات الجارية بمول المنصورة محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم لتوليه رئيس جامعة المنصورة الأهلية . ”مصر” و”المغرب” يوقعان مذكرة تفاهم لمكافحة التصحر في ختام أعمال لجنة التنسيق والمتابعة بالقاهرة

التأديبية تبرئ رئيس مجلس مدينة سابق بالشرقية من تهمة إهدار المال العام

حبس
حبس

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، حكماً انتهت فيه إلى تبرئة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية في الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبني بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون، وتحقيق منفعة مالية تقدر بـ4 آلاف و50 جنيهاً.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق، وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن قام بإصدار تعليمات هدم مبني قطاع صان الحجر الزراعي، دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى من أبواب وشابيك وحدايد، وناتج هدم قدرت قيمته بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه، جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، وإن الإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التى قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الإتهام أو تنكر صحتها.

بالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الإتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفى عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بما ينفى عنه ارتكابه لذنب إدارى يستدعى مجازاته عنه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167