بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:52 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة تستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح لمصر بمجال إنشاء مراكز البيانات العملاقة ”الإنشاد الديني” تقدم باقة من الأناشيد والابتهالات في حفل على مسرح الجمهورية.. الجمعة الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بالعاصفة بايرون وتوجه رسالة طمأنة للمواطنين الغرف التجارية تنظم منتدى الأعمال المصري القطري.. الأحد إطلاق قافلة ”زاد العزة” 91 إلى غزة بحمولة 10 آلاف طن مساعدات إنسانية رئيس الوزراء: الحكومة تدعم نجاح مشروع المدارس اليابانية فى مصر والتوسع فيها وزيرة التنمية المحلية: تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية منال عوض تستعرض أمام رئيس الوزراء إجراءات مواجهة تلوث الهواء الحاد خلال الخريف الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط الأمطار وزيرة التنمية المحلية: تحرير 781 محضر مخالفة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

تعرف على رسوم تراخيص النقل النهرى بعد إقرار ها من البرلمان

المستشار الدكتور  حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة على المادة الـ13 من مشروع قانون النقل النهري، والتي تنص على :"مع مراعاة أحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، تحدد الهيئة المواصفات والشروط الخاصة المتطلبة فى الوحدات التى تنقل أنواعًا معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة أو الملوثة للبيئة أو التى تقوم بخدمة خاصة أو التى تستخدم فى أغراض السياحة، ويصدر بها قرار من الوزير المختص يتم نشره فى الوقائع المصرية، مع إعفاء الوحدات الشرطية النهرية من التراخيص والرسوم المقررة لها.

كما أقر المادة 14 بعد الموافقة على ادخل تعديلات على البند الـ8 من المادة، وجاءت التعديلات من النائب إيهاب الطماوي إذ طالب باستبدال كلمة رسم مقابل الاستشارات الفنية بدلا من كلمة خدمات تقدم للغير".

وهو الأمر الذى أيده رئيس مجلس النواب مشيرا إلي أن كلمة "خدمات تقدم للغير" تتضمن شبهة عدم الدستورية" وتم التصويت على المقترح ليوافق مجلس النواب على المادة بعد إجراء التعديل وجاء نصها كالتالي :"تُحصَّل الهيئة الرسوم الأتية:

1) رسم فحص بدن الوحدات النهرية:

أ‌- الوحدات السياحية العائمة الآلية، وغير الآلية المتحركة، والثابتة، والذهبيات، بحد أقصى (20000) جنيه.

أ‌- وحدات النزهة الخاصة، والتاكسى النهرى، بحد أقصى (10000) جنيه.

ج‌- وحدات نقل الركاب، والنزهة العامة، بحد أقصى (1000) جنيه.

د‌- وحدات الأبحاث والخدمة العامة، بحد أقصى (700) جنيه.

ه‌- وحدات نقل البضائع، بحد أقصى (5000) جنيه.

و‌- العبارات، بحد أقصى (5000) جنيه.

ز‌- الجرارات والدفاعات (بدون عنابر شحن)، والأوناش العائمة، والوحدات النهرية غير الآلية، بحد أقصى (1000) جنيه.

2- رسوم فحص الآلات المسيرة أو المولدات: 2ج/حصان، وبحد أقصى (5000) جنيه.

3- رسم الحمولة السنوى: بواقع جنيه واحد لكل طن حمولة (حجمى / وزنى) من الحمولة الفعلية المثبتة بترخيص الوحدة أيهما أكبر، أو جنيه واحد لكل حصان بالنسبة للقاطرات والدفاعات التى ليس بها عنابر شحن، على أن يتم سداد رسوم الحمولة مقدماً لمدة الترخيص.

4- رسم تكسير الوحدات: بحد أقصى (10000) جنيه لمرة واحدة.

5- رسوم ترخيص المراسى، على النحو التالى:

أ‌- أ‌- المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية: بحد أقصى (50) جنيهًا للمتر المربع، عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (25) جنيهاً للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

ب‌- المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى (20) جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع سنوياً عند التجديد.

6- رسوم ترخيص الموانئ: بحد أقصى (10) جنيهات للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى (5) جنيهات للمتر المربع عند التجديد سنوياً.

7- رسوم الوحدات النهرية السياحية: بحد أقصى (10) جنيهات للطن الحجمى سنوياً.

8- رسم مقابل استشارات : بحد أقصى (3) ملايين جنيه.

ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6410 جنيه 6390 جنيه $134.87
سعر ذهب 22 5875 جنيه 5855 جنيه $123.63
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $118.01
سعر ذهب 18 4810 جنيه 4790 جنيه $101.15
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3725 جنيه $78.67
سعر ذهب 12 3205 جنيه 3195 جنيه $67.43
سعر الأونصة 199420 جنيه 198705 جنيه $4194.81
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $944.06
الأونصة بالدولار 4194.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى