بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 02:15 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول والثروة المعدنية يشهد توقيع تمديد عقد تنمية حقل بلطيم شرق بين هيئة البترول وشركتي ”إيني” و”بي بي” النائب طارق تهامي يكتب :السيناريو الذى فشل فى سيناء قبل غَزة! مديرة صندوق النقد تشيد بجهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ترامب يثير جدلا جديدا بصورة الـ 8 حروب على تروث سوشيال وزير الشئون النيابية بعد فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان: ثمرة إرادة القيادة السياسية Visa تطلق بروتوكول Trusted Agent JTI تنظّم ورشة عمل لمكافحة التهريب بمشاركة قيادات حكومية اورنچ مصر شريك الاتصالات الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة ”الإصلاح الزراعي” يزيل 144 تعدياً في المهد على الأراضي الزراعية ريحاب رضوان تحصد ذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي في وزن 61 كجم ألبير نسان: البنك الزراعي المصري يسعى لزيادة محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6434 جنيه 6400 جنيه $135.05
سعر ذهب 22 5898 جنيه 5867 جنيه $123.79
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5600 جنيه $118.17
سعر ذهب 18 4826 جنيه 4800 جنيه $101.29
سعر ذهب 14 3753 جنيه 3733 جنيه $78.78
سعر ذهب 12 3217 جنيه 3200 جنيه $67.52
سعر الأونصة 200129 جنيه 199062 جنيه $4200.45
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44800 جنيه $945.33
الأونصة بالدولار 4200.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى