بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 12:05 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رحمي ونوجوتشي يتفقدان مشروعات متميزة لعملاء جهاز تنمية المشروعات بيت الشعر العربي يحتفي بالمشروع النقدي لـ”محمد حسن عبد الله” ”الزراعة” تعقد اجتماعاً موسعاً لتنشيط مجمعات ”حياة كريمة” وتذليل العقبات أمام المزارعين د. رحاب عبد المنعم تكتب: فلتذهب أمريكا الاستعمارية للجحيم ذكرى ميلاد حسن مصطفى.. أمنية لم يمهله القدر تنفيذها على خشبة المسرح يارا السكرى: التعاون مع محمد إمام وشيكو فى صقر وكناريا إضافة كبيرة لى اقتراب انتهاء ملف الحضانة يعيد أزمة براد بيت العائلية إلى الواجهة نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من استاد القاهرة إلى المشير طنطاوي غدا القومي للطفولة والأمومة يطلق التشغيل التجريبي لـ”وحدة الطفل الآمن” لتعزيز منظومة حماية الأطفال في مصر قنا: المركز التكنولوجي المتنقل يجوب المراكز لتيسير الخدمات وتسريع وتيرة العمل

حجز محاكمة متهم بـ”أحداث شغب عين شمس” لجلسة 17 نوفمبر للحكم

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv