بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 04:17 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظة الجيزة: إخلاء وغلق وإزالة مخازن الفرز والخردة بشارعي الإخلاص وعادل إمام بالطالبية وزير التموين يبحث مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية ملفات العمل المشتركة محافظ أسيوط: حملات يومية بشارع رياض بحي شرق للقضاء على الإشغالات والتعديات ”الاعتماد والرقابة ” و”محافظة الوادي الجديد” توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل المنشآت والكوادر الصحية محافظ أسيوط: لا تهاون مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة «الأعلى للإعلام» يستدعي مسؤولي الحسابين الإلكترونيين باسم/ تامر عبد الحميد وباسم/ هديل البنا لجلسة استماع بشأن شكاوى «الزمالك» غدًا الثلاثاء انطلاق المؤتمر العربي لأمن الحدود والمطارات الأربعاء محافظ أسيوط: علاج 1750 حالة خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية الواسطي بمركز الفتح غياب عبد الله السعيد عن تدريبات الزمالك.. مستحقات مالية ورسالة غامضة وبيان من وكيله محافظة القاهرة تبدأ إزالة عقار مخالف بالمرج تجاوز الترخيص بـ9 أدوار أسيوط: حملات تموينية مكبرة بديروط تحرر 18 محضرًا لمخابز مخالفة حلمي جاويش يشارك في تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني باحتفالية «حماة الوطن»

حجز محاكمة متهم بـ”أحداث شغب عين شمس” لجلسة 17 نوفمبر للحكم

المستشار محمد حماد
المستشار محمد حماد

حجزت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد حماد، إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين غيابيا بأحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس، لجلسة 17 نوفمبر للحكم.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات عامة وخاصة وتكدير السلم العام ذلك فى أحداث العنف والتظاهر التى شهدتها جامعه عين شمس فى العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.