بوابة الدولة
السبت 25 يوليو 2026 03:24 مـ 9 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الزراعة» تستعرض جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجاري عودة نجمة الإذاعة إيناس جوهر ببرنامج «إيناس والناس» علي دراما إف إم بعد رفع المقابل لـ 120 مليون يورو، ريال مدريد يقترب من حسم صفقة ديوماندي الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب ..اعتماد الموازنة وخسائر الوطنية للإعلام.. من يدفع الفاتورة؟ جهاد عبد المنعم يكتب :مرموش ينجو من قائمة الاسوأ في المونديال ويأتي ضمن قائمة الأكثر إحباطاً رغم ارتفاع قيمته التسويقية اتحاد الكرة يعتمد برنامجًا شاملًا لدعم الأندية الجماهيرية والشعبية بقيمة 70 مليون جنيه اتحاد الكرة يعتمد دعم الأندية الجماهيرية بـ70 مليون جنيه قرار استثنائى.. الاتحاد الأوربى يؤجل بث صور أقمار صناعية لمنطقة الخليج بطلب أمريكى زيلينيسكي ينفي اتهامات تعاطيه المخدرات ويهاجم مروجيها تفشي حمى الضنك في النيل الأزرق.. 350 إصابة و39 وفاة وسط تحذيرات من اتساع الوباء الأرصاد: أتربة ورمال مثارة شمال السودان قد تؤثر على هذه المناطق سعر الحديد اليوم السبت 25 يوليو 2026.. الطن بـ38 ألف جنيه

الداخلية تضبط 85 بندقية آلية في حملات أمنية خلال أسبوع

حملة امنية
حملة امنية

وجهت الداخلية حملات مكبرة لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، حيث تم ضبط (973) قطعة سلاح نارى، أبرزها ( 85 بندقية آلية – 131 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 50 مسدسا – 707 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 120 خزينة).

ونجحت الجهود في ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلها ( 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع ) وضبط (1532) قطعة سلاح أبيض، وذلك في حملات أمنية على مدار أسبوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.