بوابة الدولة
السبت 20 يونيو 2026 01:35 مـ 4 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يشهد ملتقى توظيف ”بصمة شباب مصر”بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية استدعاء الممثل القانوني لقناة ”TEN” لجلسة استماع في شكوى الكابتن حسام حسن ضد الكابتن رضا عبدالعال النواب يناقش إقرار ضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية انطلاق منافسات البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية بمشاركة 14 دولة عربية كامل كامل: 30 يونيو كشفت الوجه الحقيقي للإخوان.. واعترافات قياداتهم أطاحت بأكذوبة السلمية مصطفي البهي: حوافز جمركية غير مسبوقة لدعم المصانع وتوطين المركبات الكهربائية المغرب يتقدم للمركز الخامس عالميًا في تصنيف الفيفا حملات موسعة لإزالة البناء العشوائي بالإسكندرية ضبط 4500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في أسوان ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال مطالب عاجلة بإطلاق مشروع قومي للطاقة الشمسية لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية في مصر الرئيس الإقليمي ووالي سوسة يفتتحان رسميًا الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص بسوسة التونسية.

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ترد دعوى حل مجلس النواب

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، بعد دعوات لحل مجلس النواب.

وحسب وكالة أنباء العراق، أضافت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".

وتابع البيان: " إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. ودستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولا) منه".

وقالت المحكمة إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services