بوابة الدولة
الأحد 21 ديسمبر 2025 12:02 مـ 1 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات… حزب السادات: تحركات الرئيس السيسي الخارجية تؤكد أن مصر ركيزة الاستقرار وصوت العقل في الإقليم والعالم رفع 630 إشغال مخالف ومصادرة 82 إشغال وتحرير 15 محضر في كوم حمادة بالبحيرة منافسة بين الشناوى وشوبير على حراسة مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوى غدا الشيوخ يحيل 5 مشروعات قوانين مرسلة من النواب إلى اللجان المختصة وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة الشيوخ يصدق على جلساته السابقة ويناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية محافظ أسيوط يعلن ختام المرحلة الثالثة لورش عمل الدليل المعياري الموحد مايلي سايرس تعلن عن جولة غنائية لشخصية هانا مونتانا الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب الشيوخ يناقش تعديلات قانون الكهرباء ونقابة المهن الرياضية ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ترد دعوى حل مجلس النواب

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، بعد دعوات لحل مجلس النواب.

وحسب وكالة أنباء العراق، أضافت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".

وتابع البيان: " إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. ودستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولا) منه".

وقالت المحكمة إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى