بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 05:40 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”نادي السيارات” و”الشباب والرياضة” يبحثا مستقبل ‏‏‏رياضات المحركات في مصر ختام المعسكر الثاني للحكام الدوليين ضمن برنامج الإعداد للموسم الكروي الجديد حقيقة العروض السعودية لشراء إمام عاشور من الأهلي وزير الزراعة يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين تطور جديد في ملف صفقة انتقال جوهرة المحلة للأهلي جهاز منتخب الناشئين يوافق على المشاركة في كأس الخليج بقطر بعد اهتمام الفتح السعودي.. الزمالك يحسم موقفه من رحيل أحمد فتوح تحرك فورى لشكاوى المواطنين.. رفع تجمعات القمامة بـ4 مناطق فى الجيزة بيبكى بالبدلة الحمراء.. محاكمة المتهم بالتعدى على طفلة ومحاولة فقء عينها بالشرقية الرئيس السيسى يوجه بضمان التأكد من تسليم حاجزى المشاريع العقارية وحداتهم دون تأخير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم ويتخذ إجراءات تنظيمية... رئيس الوزراء يستعرض عددا من المقترحات لتطوير أداء البورصة المصرية

رفض دعوى سيدة تطالب «السياحة» برد مبلغ 9 الآف جنيه رسوم تكرار عمرة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

رفضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار ، دعوى سيدة تطالب وزارة السياحة برد مبلغ ٩ الآف جنيه رسوم عمرة متكررة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود جبر وعضوية المستشارين عمرو السيسي ، هشام حسن ، حملت الدعوى رقم 8837 لسنة 76 ق.

بداية القضية كانت عام ٢٠١٨م/١٤٣٩هجريًا، عندما تقدمت السيدة للحصول على تأشيرة عمره ، إلا أنها فوجئت بأن وزير السياحة أصدر قراره باعتماد الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم ١٤٣٩ هجرياً / ٢٠١٨ ميلادية وتضمن هذا القرار تحصيل مبلغ ٢٠٠٠ ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة ، مما دعاها لطلب استراد ما دفعته .

وثبت للمحكمة ، لما كانت المدعية لم تقدم ما يفيد أن الرسوم التي تطالب باستردادها تم سدادها خلال قيامها بأداء مناسك العمرة عن موسم ١٤٤٠ هجرياً /٢٠١٩ م ، حيث أن الثابت من إيصال السداد بالبنك الأهلي فرع دمنهور المرفق بحافظة المستندات المقدمة من المدعية ، أنه تم سداد المبلغ المطالب بإسترداده عام ٢٠١٨ ، أي أنها تخص العام الهجري ١٤٣٨، وحيث ان حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٦٥٤٣ لسنة ٧٢ ق إنما ينصرف إلى إلغاء القرار التنظيمي الصادر باعتماد الضوابط التي أقرتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة للعام ١٤٤٠ /٢٠١٩ م وهو الأمر الذي يستفاد معه ، أحقية من قام بأداء مناسك العمرة خلال العام ١٤٤٠ هجرياً فقط في إسترداد رسوم تكرار العمرة ، وليس قبل ذلك وإذ خلت الأوراق .

كما لم تقدم المدعية ما يفيد أداء العمرة خلال هذا العام الأمر الذي يفتقد معه لسندها إستردادها للرسوم المذكورة ، وينتفي معه ركن الخطأ في حق الجهة الإدارية ، وهو ما يجب القضاء برفض الدعوى .