بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 02:04 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط لص يسرق المواطنين بأسلوب التتبع فى القاهرة

سرقة
سرقة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بأنه عقب صرفها مبلغ مالى من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم ، وفور وصولها لمسكنها فوجئت بأحد الأشخاص إدعى أنه من العاملين بشركة الغاز وحضر لوجود بلاغ تسريب غاز وفحص التوصيلات ، وعقب السماح له بالدخول تمكن من مغافلتها وسرقة المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار.

وبإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين خاصةً كبار السن بأسلوب "التتبع" عن طريق الدخول لمكاتب البريد وتتبع المجنى عليهم وصولاً لمسكنهم وإيهامهم بأنه من العاملين بشركة الغاز وسرقة المبالغ المالية ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5229 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4793 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4575 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3921 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3050 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2614 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163338 جنيه 162627 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36600 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى