بوابة الدولة
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 05:09 مـ 24 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سقوط لص يسرق المواطنين بأسلوب التتبع فى القاهرة

سرقة
سرقة

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المواطنين بأسلوب "التتبع" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) بأنه عقب صرفها مبلغ مالى من أحد مكاتب البريد الكائنة بدائرة القسم ، وفور وصولها لمسكنها فوجئت بأحد الأشخاص إدعى أنه من العاملين بشركة الغاز وحضر لوجود بلاغ تسريب غاز وفحص التوصيلات ، وعقب السماح له بالدخول تمكن من مغافلتها وسرقة المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار.

وبإستخدام التقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكب الواقعة .. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبتطوير مناقشته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين خاصةً كبار السن بأسلوب "التتبع" عن طريق الدخول لمكاتب البريد وتتبع المجنى عليهم وصولاً لمسكنهم وإيهامهم بأنه من العاملين بشركة الغاز وسرقة المبالغ المالية ، كما أقر بإرتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0985 48.1985
يورو 56.9342 57.0622
جنيه إسترلينى 65.6160 65.7717
فرنك سويسرى 61.1163 61.2667
100 ين يابانى 32.8721 32.9518
ريال سعودى 12.8194 12.8475
دينار كويتى 157.6898 158.0487
درهم اماراتى 13.0941 13.1231
اليوان الصينى 6.7701 6.7844

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5651 جنيه 5629 جنيه $118.15
سعر ذهب 22 5180 جنيه 5160 جنيه $108.30
سعر ذهب 21 4945 جنيه 4925 جنيه $103.38
سعر ذهب 18 4239 جنيه 4221 جنيه $88.61
سعر ذهب 14 3297 جنيه 3283 جنيه $68.92
سعر ذهب 12 2826 جنيه 2814 جنيه $59.07
سعر الأونصة 175779 جنيه 175068 جنيه $3674.85
الجنيه الذهب 39560 جنيه 39400 جنيه $827.04
الأونصة بالدولار 3674.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى