بوابة الدولة
الأحد 1 نوفمبر 2026 10:52 مـ 20 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
د. محمد هاني حافظ يشارك في المؤتمر الأمريكي لأمراض الكلى بدنفر ويستعرض أحدث التقنيات العلاجية بمشاركة 4 آلاف طبيب من دول العالم الأمم المتحدة: تفاقم الاحتياجات الإنسانية والنزوح في جنوب السودان اتحاد المستثمرين يكشف حصاد تحركاته .. ولجنة مشتركة مع المالية لبحث التحديات الضريبية والجمركية القوات الروسية تحيد أكثر من 1100 عسكري أوكراني وتدمر نحو 400 مسيرة الاتحاد السكندري يحسم خريطة الصفقات الشتوية روسيا تستهدف سفينة شحن تنقل إمدادات عسكرية لأوكرانيا قبالة سواحل أوديسا مقتل 4 وإصابة 15 آخرين فى إطلاق نار بدالاس الأمريكية خلال احتفالات الهالوين رئيس وزراء كندا يدعو لإجراء انتخابات فرعية في 6 دوائر خلال ديسمبر المقبل فيفو تكشف تفاصيل كاميرا V40.. تصوير بورتريه بخمسة أطوال بؤرية هل تنافس كاميرا vivo V40 الكاميرات الاحترافية؟ زايس توضح محافظ البحيرة تفتتح هايبر الدلنجات المتكامل التابع لجهاز مستقبل مصر شوكت سعد ..نقيبا للصحفيين الاسكندريه..بعدد اصوات 101 صوت

تحرير 2548 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قامت الحملات المروية، بتحرير 2549 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الإلتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

ومنحت وزارة الداخلية، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط.

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى.

وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، وذلك اعتبارًا من 18 سبتمبر العام الماضي.

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين».