بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 06:43 صـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مسجل خطر يقتل عمته في بورسعيد لسرقة مجوهراتها

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد، من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الجنوب)، أنه لدى توجهه لزيارة والدته بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وقيامه بالطرق على الباب، لم تستجب، فقام بفتح الباب بمفتاح خاص كان بحوزته، فعثر على جُثتها وبها إصابات بالوجه، وسلامة كافة منافذ الشقة وعدم وجود (هاتفها المحمول، مشغولات ذهبية "كانت ترتديها ").

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، عن أن وراء ارتكاب الواقعة (نجل شقيق المتوفاة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الزهور).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى ، بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الهاتف المحمول- باقى المشغولات الذهبية).

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5217 جنيه $108.13
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4782 جنيه $99.12
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4565 جنيه $94.61
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3913 جنيه $81.10
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3043 جنيه $63.08
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2609 جنيه $54.06
سعر الأونصة 163160 جنيه 162271 جنيه $3363.19
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36520 جنيه $756.90
الأونصة بالدولار 3363.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى