بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 07:58 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يلتقى بأبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ويوفير ١١فرصة عمل بمشاركة 22 دولة عربية.. الأكاديمية العربية تستضيف غداً اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية زراعة النواب توافق علي خطة عملها بدور الانعقاد الثانى عبد الحميد الشورى: دعم أسر الشهداء حق أصيل وليس منحة من الدولة تموين الشرقية:ضبط ٩٨طن مواد غذائية وأعلاف و٦٠٠٠ لترمواد بترولية باكتوبر الماضى مصر والسودان يرفضان التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي.. ويُؤكدان: السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي أشرف عبد الباقى: مسرح مصر راهن على الارتجال.. والكوميديا سرها فى توقيت الإفية فخامة الرئيس يصدق على قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية وزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ والخدمات للعمالة غير المنتظمة| صور مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية| صور رئيس الوزراء يستعرض تصورًا مقترحا لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة باريس سان جيرمان يواجه أزمة إصابات تضرب نجومه قبل استكمال مشواره في دوري أبطال أوروبا

سيدة تقيم دعوى قضائية ضد زوجها لمطالبته بـ35 ألف جنيه مصروفات مصيف

 محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 35 ألف جنيه مصروفات مصيف، وادعت تخلفه عن الإنفاق عليها وتحمل مسؤولياته تجاه أولاده، منذ هجره لهما لمدة تجاوزت 18 شهرا، لتؤكد: "زوجي ميسور الحال، ويقيم حالياً في فيلا بإحدى المناطق الراقية، بعد هجره لمنزل الزوجية، وتهديده بتطليقي غيابياً حال عدم تنازلى عن الدعاوى القضائية، ويرفض الإنفاق علينا".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي وفقاً لتحريات الدخل ميسور الحال، ولكنه يبخل علي وأولاده، ليحرمني من حقوقى الشرعية رغم وقوفي بجواره طوال سنوات زواجنا، لأضطر إلى ملاحقته قضائياً لاسترداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت: "زوجي تحايل بالشهود الزور لسلبي النفقات المستحقة لي، وحرض عائلته لخطف أطفالي، وذهب وتزوج بأخرى، وشهر بسمعتي، رغم محاولتى حل الخلافات وديا، وواصل تهديده لي، بعد أن تركنا طوال 18 شهر بدون نفقات".

يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.