بوابة الدولة
الخميس 8 مايو 2025 06:45 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

غرامة تصل لـ2 مليون جنيه عقوبة مخالفة ضوابط وشروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الجديد، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط تحكم مسألة التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة.

وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .

ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5457 جنيه 5429 جنيه $107.79
سعر ذهب 22 5002 جنيه 4976 جنيه $98.81
سعر ذهب 21 4775 جنيه 4750 جنيه $94.32
سعر ذهب 18 4093 جنيه 4071 جنيه $80.84
سعر ذهب 14 3183 جنيه 3167 جنيه $62.88
سعر ذهب 12 2729 جنيه 2714 جنيه $53.90
سعر الأونصة 169736 جنيه 168848 جنيه $3352.67
الجنيه الذهب 38200 جنيه 38000 جنيه $754.53
الأونصة بالدولار 3352.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى