بوابة الدولة
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:05 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
معتمد جمال يطلب تقريرا طبيا عن ثنائي الزمالك قبل مواجهة الجيش الرواندي تداول 11 ألف طن و551 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر المسلماني في الذكرى العاشرة لفاروق شوشة : الراحل الكبير رائد ثقافي وإذاعي عملاق وسيبقى حاضراً بلغته الجميلة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية يحقق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من 2026.. 1.27 مليون مستفيد و18.7 ألف عملية الداخلية تخفض تكاليف تراخيص السيارات وتطبق نظام الشباك الواحد شوبير: تصدير الزمالك المظلومية خلال مباراة القمة أمر غير صحي وزير التخطيط يبحث مع المديرة المنتدبة للبنك الدولى تطورات استحداث آليات تمويل مبتكرة كل ما تريد معرفته عن جلسة ”مصر الرقمية” في منتدى مصر 2026 محافظ أسيوط: تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز لضمان انتظام الإنتاج الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”الحدث اليوم” لجلسة استماع بسبب مخالفات محافظ أسيوط: رفع 90 طنًا من المخلفات والقمامة بحملة مكبرة بمركز الغنايم هيئة الدواء تخصص الخط الساخن 15301 لتلقى بلاغات الأدوية المجهولة

ضبط 11 قضية تهريب مكملات غذائية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر

مكملات غذائية
مكملات غذائية

نجحت أجهزة الأمن، فى ضبط (11) قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل – مكملات غذائية)، وكذا (53) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية – جنحة مرورية).

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".