بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 09:14 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضمن مبادرة أطفال أصحاء الكشف على 1248 حالة بمدرسة كينج عثمان بكفر الدوار تحرير 3000 محضرً بالأسواق لإحكام الرقابة وضمان غذاء صحى وآمن بالبحيرة مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية منار البطران تكتب الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان ..العالم لايحترم الا من يمتلك المعرفة !! مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، علي مائدة قوي عاملة النواب غدا ”أفريقية النواب”: افتتاح ”سنجور” بالإسكندرية يعكس ثقل مصر كحلقة وصل بين أفريقيا وأوروبا الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة وشبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللياقة التنافسية لبحث خطط الاتحاد خلال المرحلة المقبلة محافظ البنك المركزي المصري ووزير التموين يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مشترك عمر حسام الدين حصد ميداليتين في بطولة جنت الدولية للتجديف الكلاسيك ببلجيكا

الإعدام لخمسيني قتل حما ابنته بعد اغتصابها في الأردن

الجنايات الاردنية
الجنايات الاردنية

أصدرت محكمة الجنايات الأردنية اليوم الأحد، قرارا يقضي بالإعدام شنقا لرجل خمسيني أقدم على طعن والد زوج ابنته (حما ابنته) بعد ادعاء ابنة القاتل بالاعتداء الجنسي عليها من قبل والد زوجها.

الأردن

وفي التفاصيل فإن الضحية هو والد زوج ابنة المتهم، وكانت ابنته في عام 2021 قد غادرت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل والدها المتهم، وادعت بأن القتيل اعتدى عليها جنسيا واغتصبها، بحسب موقع "رؤيا".
ولدى علم المتهم، قرر قتل الضحية والانتقام منه، حيث قام بالتوجه إلى منزل حما ابنته، وكان يحمل معه أداة حادة، ووجد القتيل في حديقة المنزل فقام بمهاجمته وطعنه طعنتين ولاذ بالفرار فيما تم إسعاف المغدور إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف منذ عام 2021 على ذمة القضية بجناية القتل العمد خلافا لأحكام المادة 1/328 عقوبات، كما برأت المحكمة ابن القاتل من جناية التدخل بالقتل العمد لعدم قيام الدليل القانوني.

ويكفل النظام القضائي الأردني حق الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (بداية، صلح)، ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، ويكون هذا الطعن من خلال ثلاثة طرق هي: التمييز، اعتراض الغير، إعادة المحاكمة.
ويقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، وذلك خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور هذه الأحكام إذا كانت وجاهية، ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها إذا كانت قد صدرت تدقيقا، أو وجاهيا اعتباريا، أو بمثابة الوجاهي.