بوابة الدولة
السبت 7 فبراير 2026 03:21 مـ 19 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القضاء الإدارى يؤيد قرار غلق قناة الرحمة الفضائية وتصفية نشاطها

مجلس الدوله
مجلس الدوله

أيدت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة السابعة استثمار، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر ، وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح ، عمرو السيسي نواب رئيس مجلس الـدولة.. حملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق.

وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها (قناة الرحمة الفضائية) بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأس مال مقداره (700000 دولار أمريكي ، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها (990000 جنيه)، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته ، يفيد صدور القرار رقم (647) بإلغاء الترخيص ، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، وقد استندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار ، إلي رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي ( منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي) الترخيص اللازم للتشغيل.

ورأت المحكمة، أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفضطلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط.

واستندت المحكمة ، علي إن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة (1) إصدار منه علي أن " يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك."

وينص في المادة (2) منه علي أنه "على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

وعَّرف القانون الوسيلة الإعلامية ، هى قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية...".



وأوضحت المحكمة ، نص المادة (49) منه علي أن " للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون." ، كما حددت المادة (51) علي أن "يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر."

ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، قد أعطي الحق للمصريين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، والتي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وانتهت المحكمة ، إلي أن الثابت لديها ، أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشأته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقد للشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط ، قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه ، وتآييد قرار غلقها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237810 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى