بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 07:19 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على عدد من مواد قانون صندوق دعم الأشخاص ذى الاعاقة

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم، للموافقة على المادة الأولى من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والتي تنص على: يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف.

كما وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون والتي تنص على: تستبدل عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر.

كما تستبدل عبارة (يتبع رئيس الجمهورية) بعبارة (يتبع رئيس مجلس الوزراء) الواردة بالمادة (2) من القانون المرافق له.

ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تنص على: يستبدل بنصي المادتين (2، 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان الآتیان:
مادة ۲:
ينشأ صندوق يسمى «صندوق قادرون باختلاف»، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

مادة (4/ الفقرة الأولى):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله علی أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية.

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثة وأصلها مادة (4) والتي تنص على:
تضاف مادة برقم(3مكرر)
وبنود أرقام
(۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، 14، 15) الى المادة (11)، وبند برقم (6) الى المادة (14) من قانون انشاء صندوق قادرون باختلاف المشار اليه، نصوصها الآتية:
مادة 3 (مكرراً):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6065 جنيه $128.84
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5560 جنيه $118.10
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5305 جنيه $112.73
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4545 جنيه $96.63
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3535 جنيه $75.16
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3030 جنيه $64.42
سعر الأونصة 190355 جنيه 188575 جنيه $4007.37
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42440 جنيه $901.88
الأونصة بالدولار 4007.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى