بوابة الدولة
الإثنين 9 فبراير 2026 12:41 مـ 21 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة وتطوير منظومة الإنارة.. ورئيس مركز أبنوب 2 مليون يورو تمويلًا أوروبيًا لمشروع ذكاء اصطناعي تشارك فيه جامعة مصر للمعلوماتية مصر و7دول يدينون إجراءات إسرائيل الهادفة إلى فرض السيادة وترسيخ الاستيطان الإعلام الجزائرى يبرز تصريحات الرئيس السيسى ردًا على إشادة تبون بالعلاقات مع مصر..فيديو وزراة الدفاع الإيرانية:لأسباب أمنية توقفنا عن الكشف عن الإنجازات الدفاعية ”التعليم بين التخصصات والممارسة التعاونية”.. جلسة بمنتدى تعليم المهن الصحية بنجران «تموين السنطة» يرصد تلاعبًا في الأوزان داخل 9 أفران ” الطماطم الملعونة”فيلم وثائقي تونسي بنقابة الصحفيين 9 فبراير الفنان احمد زاهرامام لجنة الاتصالات بالنواب تعديل مواعيد بعض القطارات مع بداية شهر رمضان المعظم لعام 1447هـ محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية مانشستر يونايتد يستهدف تونالي لخلافة كاسيميرو

انتحل صفة ضابط لتكوين صداقات على فيس بوك.. تفاصيل ضبط متهم بنشر الشائعات

حبس متهم
حبس متهم

شخص يعمل أمين مخزن أدوية بمنطقة السلام صفة ضابط شرطة، عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وذلك بدافع تكوين صداقات وإنشاء علاقات مع رواد الموقع، وتواصله عبر أحد التطبيقات مع أحد الحسابات القائمة على نشر الشائعات والمشاركة بادعاءات كاذبة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه وحبسه.

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين." كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7695 جنيه 7615 جنيه $161.22
سعر ذهب 22 7055 جنيه 6980 جنيه $147.79
سعر ذهب 21 6735 جنيه 6665 جنيه $141.07
سعر ذهب 18 5775 جنيه 5715 جنيه $120.92
سعر ذهب 14 4490 جنيه 4445 جنيه $94.05
سعر ذهب 12 3850 جنيه 3810 جنيه $80.61
سعر الأونصة 239410 جنيه 236920 جنيه $5014.54
الجنيه الذهب 53880 جنيه 53320 جنيه $1128.55
الأونصة بالدولار 5014.54 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى