بوابة الدولة
الخميس 26 مارس 2026 08:59 مـ 7 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرعاية الصحية تعلن نتائج العيادات المتنقلة ضمن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق والمنيرة وإمبابة وزارة الدولة للإعلام تنفى رسو سفينة مواد تدخل فى تصنيع الأسلحة بميناء أبو قير تحسن الطقس تدريجيا وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا واستمرار البرودة ليلا رئيس وزراء لبنان: إسرائيل دمرت جسور الليطانى لعزل الجنوب وسنلجأ لمجلس الأمن ترامب: الإيرانيون مقاتلون متواضعون ومفاوضون بارعون الحكومة: تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادى ترامب مهاجما الإعلام: لم أتوسل لعقد اتفاق مع إيران.. هم من يتوسلون الرئيس اللبنانى: نقدر دعم مصر ونرحب بجهودها لوقف الحرب جيش أوغندا: مستعدون للدفاع عن إسرائيل فى حال التصعيد مع إيران مجلس الوزراء يُوافق على كتاب دوري بشأن معايير ومواصفات تحسين كفاءة الطاقة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة

ما هي الممارسات التي تندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر ؟

صورة لعبيرية
صورة لعبيرية

من الجرائم التى يوليها القانون المصري اهتماما كبيرا جرائم الاتجار بالبشر، لما لها من تبعات وأضرار بالغة على المجتمع، وتخالف الشرع والدستور، سواء كان هذا الإتجار للاستغلال المادى أو الجنسي أو النفسي والمعنوي، ويعتبر الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي أحد أشكال الاتجار بالبشر ، وهذه الأفعال تعد جرائم معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى.

وتنص المادة الثانية في قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر : "يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

والعقاب ورد في المادة 291 من قانون العقوبات الحالي التى تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أوالاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وبعد حادثة الأمين مع فتيات دار الأيتام وقبلها تشكيل شبكة دعارة من خلال فتاة على التيك توك، فهل تندرج هذه الحوادث تحت الاتجار بالبشر ، حيث أنها تقوم بتجميع الفتيات واستغلالهم فى أعمال مخالفة؟.

تجيب عن هذا السؤال دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قائلة أن ليس كل حادث اعتداء جنسي أو هتك عرض يكون اتجار بالبشر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487